مقترحات جمعية العلماء حول مسودة الدستور

رد جمعية العلماء على مسودة الدستور

بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة:

الشعب الجزائري شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حراً.

فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحريّة، وأرض العزة والكرامة.

لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللحظات الحاسمة، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الثورات التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة، والرقي، وبناة دول مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام.

 وكانت ثورة أول نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصير الجزائر، وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها والمكونات الأساسية لهويتها، التي هي: الإسلام، والعربية، والأمازيغية.

إن الشعب الجزائري بعد نضال مرير و مسيرة جهاد طويلة، توّجها بثورة مباركة، بقيادة جبهة التحرير وجيش التحرير الوطنيين، افتك استقلاله، وانطلق يشيّد دولة عصرية كاملة السيادة في إطار ما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954، دولة تواصل نضالها للقضاء على الاستعمار الثقافي، وتعمل على استرجاع الثروات الوطنية، رغم كل الضغوط الخارجية.

والجزائر تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها تجاه كل القضايا العادلة في العالم، وتسعى لتعزيز حضورها في المحافل الدولية على أساس المصالح المتبادلة، سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، في ظل احترام مواثيق منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية.

إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني هو جيش الدولة الجزائرية، يقوم بمهامه الدستورية كما يتطلب الواجب الوطني، والشعب الجزائري يعتز به، ويدين له بالعرفان، على سهره على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من كل خطر خارجي. والدولة تسهر على عصرنته، بالصورة التي تمكنه من امتلاك القدرات المطلوبة للقيام بمهامه الدستورية.

إن الـجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وهي أرض إفريقية تنتمي إلى الأمة العربية والإسلامية ثقافيا وحضاريا، انتماء شكل العنصر الأقوى في بقائها وخلودها.

إن الشعب الجزائري بأصالته وقيمه ينبذ كل تطرف، أو فتنة، أو عنف، ويرفض كل خطاب يمزق الأواصر، ويصدع الروابط، ويبقى متمسكا بالسلم، والتسامح، والوحدة، والأخوة، والعدل، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.

والجزائر متمسكة بالعمل على مـحاربة الفساد والوقاية من أسبابه، انطلاقا من دينها وقيمها، ووفق ما هو وارد في الاتفاقيات الدولية.

ويعبّر الشعب الجزائري عن التزامه بحقوق الإنسان المحددة في المواثيق، والمعاهدات الدولية، بما لا يتعارض مع ثوابته وقيمه.

ويظل الشعب الجزائري متمسكا بقيمه من أجل العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتحقيق التوازن الجهوي في التنمية الشاملة، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي، في إطار التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل العقلاني للموارد الطبيعية، والمحافظة عليها لصالح الأجيال، مع حماية البيئة وسلامتها.

إن الشباب الجزائري طاقة حيوية بتطلعاته، وإصراره على مواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، أصبح إشراكه واجبا في البناء الوطني الشامل.

إنّ المحافظة على مصالح الأجيال القادمة يقتضي ضمان تربية نوعية، بما يتوافق مع مبادئ الشعب، وقيمه، ومرجعيته، تتولاها كل من مؤسسات: الأسرة، والمدرسة، والمسجد.

إن الجزائر، اليوم، تسعى إلى بناء دستور منسجم مع عقيدة الأمة وقيمها وتاريخها، دستور قوي في نصوصه، واضح العبارة لا يكتنفه أي غموض، ولا يحتمل أي تأويل، دستور يحقق للمواطن الأمن والرفاه، وللبلاد الرقي والتقدم.

والشعب الجزائري حريص من خلال هذا الدستور، على إحداث تحولات سياسية، واقتصادية عميقة وجادة، من أجل جزائر محافظة على ذاتها، وهويتها التي حددها نداء أول نوفمبر، وحلم بها الشهداء، متطلعة إلى مرحلة جديدة كما عبّر الحراك الشعبي السلمي الحضاري في 22 فبراير 2019، في تلاحم بين الشعب وجيشه الوطني.

فالدستور عقد اجتماعي يلتف حوله الشعب ومؤسسات دولته، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات، الفردية والجماعية، ويعبّر عن التحولات الاجتماعية العميقة، ويحمي اختيار الشعب، ويضبط ممارسات السلطة، ويكرس التداول الديمقراطي عليها، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، ويكفل الفصل بين السلطات، والتوازن بينها، واستقلال العدالة، والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية.

إنّ هذه الديباجة تصور روح الشعب وضميره، وهي تجد امتدادها في مواد هذا الدستور، وبهذا تكون جزءا لا يتجزأ منه.

الباب الأول:

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع

الفصل الأول:

الجزائر

المادة 01:

الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، ومرجعيتها بيان أول نوفمبر 1954، وهي وحدة لا تتجزأ.

المادة 02:

المادة 03:

  1. اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية للدولة وتظل كذلك. 
  2. يؤسس مجلس أعلى للغة العربية لدى رئيس الجمهورية ويسمى كذلك.
  3. مهمة المجلس الأعلى للغة العربية العمل على ازدهار اللغة العربية، وفرض استعمالها في جميع الميادين العلميّة والتكنولوجيّة وكذا الترجمة إليها.
  4. يتمتع المجلس الأعلى للغة العربية بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
  5. يسن قانون لتنظيم المجلس وسيره وصلاحياته.
  6. يُعاقِب القانون على التعامل بغير اللغة العربية في المؤسسات الرسمية الوطنية والدولية.
  7. يُنشأ مَجمع للغة العربية للبحوث والدراسات يكون تابعا لرئيس الجمهورية.

المادة 07:

  1. تمازيغت لغة وطنية محلية و متنوعة .
  2. يُحدث مجلسا أعلى لتمازيغت لدى رئيس الجمهورية.
  3. تسند للمجلس مهمة ترقيتها بالخط العربي.
  4. يسن قانون بكيفية تطبيق هذه المادة.

المادة 05:

  1. عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
  2. يمكن إنشاء عاصمة اقتصادية للبلد.

المادة 06:

  1. العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما من الثوابت غير قابلين للتغيير.
  2. هذان الرمزان من رموز الثورة هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية.

– علم الجزائر أخضر[من جهة السارية] وأبيض يتوسطه هلال[في جهة الأخضر] وقرناه في الأبيض ونجمة [خماسية] وسطه لونهما أحمر.

 – النشيد الوطني هو قسما بجميع مقاطعه ولحنه.

  1. ختم الدولة يحدده القانون.

الفصل الثاني

الشعب

المادة 07:

  1. الشعب وحده مصدر كل سلطة.
  2. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.

المادة 08:

  1. السلطة التأسيسية ملك للشعب.
  2. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي ينتخبها.
  3. يمارس الشعب هذه السيادة كذلك عن طريق الاستفتاء.

المادة 09:

غاية المؤسسات التي ينتخبها الشعب هي:

– المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين وتعزيزهما.

– المحافظة على الهوية و الوحدة الوطنيتين وتعزيزهما.

– حماية حرية المواطن.

– العمل لازدهار المواطن علميا واجتماعيا وثقافيا وفقا لقيم الأمة.

– تعزيز العدالة الاجتماعية في سائر أنحاء الوطن.

– بناء اقتصاد متنوع يحسن استغلال قدرات البلد الطبيعية و البشرية.

– حماية الاقتصاد الوطني من كل أوجه الاستحواذ والاستبداد.

المادة 10:

يمنع على مؤسسات الدولة:

– الإقطاعية أو الجهوية أو المحسوبية.

– سن علاقات الاستغلال أو التبعية.

– سن ما يخالف القيم الإسلامية أو قيم ثورة أول نوفمبر وبيانه.

المادة 11:

الفصل الثالث

الدولة

المادة 12:

1 . تستمد الدولة شرعيتها من إرادة الشعب وهي في خدمته.

2 . شعار الدولة من الشعب وإلى للشعب.

 

المادة 13:

تمارس الدولة سيادتها على مجالها البري والجوي والبحري في حدود المياه الاقتصادية الإقليمية.

المادة 14:

يحظر التنازل أو التخلي عن أي شبر من التراب الوطني.

المادة 15:

  1. تقوم الدولة على أسس التمثيل الدمقراطي والفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات المسؤولة والعدالة الاجتماعية.
  2. المجلس المنتخب هو الإطار الذي يمارس فيه الشعب إرادته، ويراقب عمل السلطات التنفيذية.
  3. تشجع الدولة ممارسة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية البلدية والولائية.

المادة 16:

1 .  البلدية و الولاية هما الجماعات المحلية للدولة.

2 . البلدية هي الجماعة القاعدية للدولة.

المادة 17:

تقوم العلاقات ما بين السلطات المركزية والجماعات المحلية على أسس اللامركزية.

المادة 18 (17 سابقا):

يمثل المجلس الشعبي المنتخب قاعدة اللاّمركزية ومحيط مشاركة المواطن في تسييىر الشأن العـــام.

المادة 19 (18 سابقا):

  1. الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنيّة.
  2. تشمل باطن الأرض وسطحها الطبيعيين من مناجم ومقالع ومعادن وموارد طّاقوية ومياه وغابات والآثار التاريخية في سائر أرجاء التراب الوطني.
  3. تشمل النقل بالسّكك الحديديّة والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية. ينظم تسيير أملاك المجموعة الوطنية قوانين عضوية خاصة.

المادة 20 (19 سابقا):

تسهر الدولة على:

  1. ضمان بيئة سليمة من أجل حماية المواطن وتحقيق رفاهه.
  2. توعية المواطن بأهمية سلامة البيئة والمخاطر التي تحدق بها.
  3. الاستغلال العقلاني للمياه وجميع الطاقات والموارد الطبيعية الأخرى.
  4. حماية البيئة بكل مكوناتها البرية والبحرية والجوية.
  5. المحافظة على المياه كمورد إستراتيجي وحمايته من كل أسباب التلوث

المادة 21 (20 سابقا):

  1. تتكون أملاك الدولة من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية.
  2. يسن قانون لحسن تسيير الأملاك الوطنية.

المادة 22 (21 سابقا):

  1. 1. تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
  2. يسن قانون يحدد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

المادة 23 (23 سابقا):

  1. يمنع الجمع بين الوظائف العمومية.
  2. يمكن الجمع بين وظيفة عمومية ونشاط خاص أو مهنة حرة.
  3. يعاقب القانون على أي استغلال للمنصب في الوظيفة العمومية لصالح النشاط الخاص أو المهنة الحرة.
  4. يحظر إنشاء أي منصب عمومي لا يهدف تحقيق المصلحة العامة.
  5. يحظر استغلال الوظائف العمومية أو العهدات الانتخابية للثراء أو المصلحة الخاصة.
  6. يلزم كل شخص عُيّن بمرسوم في وظيفة عمومية أو أنتخِب في أي مجلس شعبي أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
  7. يسن قانون لتطبيق هذه المادة.

المادة 24:

تَلزَمُ السلطات العمومية بسلوك الحكم الراشد في كل الظروف:

المادة 25 (24 سابقا):

يسن قانون يعاقب على التعسف في استعمال السلطة أو استغلال النفوذ.

المادة 26 (25 سابقا):

المادة 27:

– عند الاقتضاء ضمان حد أدنى من الخدمة العمومية.

3- يُسيّر المرفق العام بمسؤولية وجَودة.

المادة 28 (26 سابقا):

الدولة تضمن أمن المواطن بأبعاده الشرعية.

المادة 29 (27 سابقا):

المادة 30 (28 سابقا):

المادة 31 (29 سابقا):

المادة 32:

الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التّي تكافح من أجل تقرير مصيرها، والتحرر سياسيا واقتصاديا، وكذا ضد كل تمييز عنصري.

المادة 33 (31 سابقا):

تسعى الجزائر في إطار ميثاق الأمم المتحدة من أجل دعم التّعاون الدّولي، وتنمية العلاقات الودّية بين الدّول على أساس احترام السيادة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الدّاخليّة.

 

الباب الثاني

الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات

الفصل الأول

الحقوق الأساسية والحريات العامة

المادة 34:

المادة 35 (34 سابقا):

تضمن الدولة المساواة ما بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

المادة 36 (33 سابقا):

الجنسية الجزائرية يضبطها القانون.

المادة 37 (32 سابقا):

تحذف

المادة 38:

الحق في الحياة لصيق بالإنسان و يحميه القانون.

المادة 39 (40 سابقا):

المادة 40:

المادة 41 (56 سابقا):

كل شخص بريء إلى أن تُثبت إدانته.

المادة 42 (57 سابقا):

للمحتاجين الحق في المساعدة القضائية.

المادة 43 (58 سابقا):

لا عقوبة إلا بنص.

المادة 44 (59 سابقا):

المادة 45 (60 سابقا):

المادة 46 (61 سابقا):

المادة 47 (46 سابقا):

 

المادة 48 (47 سابقا):

المادة 49 (55 سابقا):

المادة 50 (81-82-83 سابقا):

المادة 51 (42 سابقا):

المادة 52 (48 سابقا):

المادة 53 (54 سابقا):

المادة 54 (50 سابقا):

المادة 55 (51 سابقا):

المادة 56 (62 سابقا):

للمواطن الذي تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن يَنتخب وأن يُنتخب.

المادة 57 (52 سابقا):

المادة 58 (53 سابقا):

1- للأحزاب السّياسية المعتمدة الحق دون تمييز في ظل احترام أحكام المادة 57 ممايلي:

– حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي.

– الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومية بكيفية متساوية بين الأحزاب.

– تمويل عمومي بكيفية تتناسب مع تمثيله في المجالس المنتخبة. 

– ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام الدستور.

2- يسن قانون في كيفية تطبيق هذه المادة.

المادة 59 (35 سابقا):

تعمل الدولة لترقية الحقوق السياسية للمرأة في إطار احترام القيم الاجتماعية للأمة ومصلحة الأسرة.

المادة 60 (64 سابقا):

  1. الملكية الخاصة يضمنها الدستور.
  2. لا نزع للملكية الخاصة إلاّ لصالح المنفعة العامة الأكيدة وبتعويض حسب سعر السوق.
  3. حق الإرث يضمنه الدستور طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  4. أملاك الجمعيات يقرها الدستور.

المادة 60 مكرر:

  1. الوقف يقره الدستور مع لزوم احترام إرادة الواقِف.
  2. تؤسس وزارة أو كتابة دولة مستقلة عن وزارة الشؤون الدينية لتسيير شؤون الوقف وحسن استثماره.
  3. الوقف هو العقار أو المنقول أو العيني الذي يوقفه المحسنون كصدقة جارية خدمة لغرض يحدده الواقف.
  4. يسن قانون لتنظيم وتسيير الوقف تسهر الدولة عليه.

المادة 62 (43 سابقا):

المادة 63 (43 سابقا):

تضمن الدولة حماية المستهلك بشكل يوفر له الأمن.

المادة 64:

المادة 65 (66 سابقا):

المادة 67 (68 سابقا):

المادة 68 (65 سابقا):

المادة 69 (69 سابقا):

المادة 70 (63 سابقا):

المادة 71 (36 سابقا):

تعمل الدولة على تكافؤ الفرص بالعدل في سوق التشغيل والمسؤوليات الإدارية بين الرجال والنساء دون المساس بخصوصيات كل جنس في كل قطاع.

المادة 72 (70 سابقا):

المادة 73 (71 سابقا):

المادة 74 (72 سابقا):

المادة 75 (37 سابقا):

المادة 76:

المادة 77 (73 سابقا):

المادة 78 (44 سابقا):

المادة 79 (44 سابقا):

المادة 80 (45 سابقا):

المادة 81:

الفصل الثاني

الواجبات

المادة 82 (74 سابقا):

المادة 83 (75 سابقا):

المادة 84 (76 سابقا):

المادة 85 (77 سابقا):

لكل مواطن الحق في ممارسة جميع حرياته في حدود حريات الآخرين.

المادة 86 (78 سابقا):

المادة 87 (80 سابقا):

كل مواطن ملزم بحماية الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية واحترام ملكية الغير.

الباب الثالث

تنظيم وفصل السلطات

الفصل الأول

رئيس الجمهورية

المادة 88 (84 سابقا):

المادة 89 (85 سابقا):

المادة 91 (87 سابقا):

لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المواطن الذي:

المادة 92 (88 سابقا):

المادة 93 (89 سابقا):

المادة 94 (90 سابقا):

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الآتي:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة  والسلام على إمام المرسلين،

وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالله العلي العظيم أن أحمي الدين الإسلامي وأمجده، وأحمي ثوابت الوطن، وقيم المجتمع، وأحرص على تطبيق الدستور، وأسهر على ديمومة الدولة وأجتهد على توفير الشروط اللازمة للسير الحسن لمؤسساتها الدستورية، وأسعى لتعزيز المسار الديمقراطي، وأحمي اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية، وقوانينها، وأحافظ على الممتلكات والمال العام، وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني،  ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، والمواطن، وأجتهد دون هوادة من أجل تطوير الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق القيم الإنسانية العليا في للعدالة والحريّة والسلم في العالم.

والله على ما أقول شهيد”

الفصل الثاني

سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية

المادة 95 (91 سابقا):

يضطلع رئيس الجمهوريّة، زيادة إلى السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات الآتية:

المادة 96 (92 سابقا):

المادة 97 (101 سابقا):

المادة 98 (102 سابقا):

 في هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الشعبي الوطني رئاسة الدّولة.

 – يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة  100من الدّستور.

– في حالة ما إذا كان منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني شاغرا، يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة حسب الشروط والإجراءات المبينة أعلاه.

المادة 99 (103 سابقا):

المادة 100 (104 سابقا):

المادة 101 :

المادة 103:

يعد رئيس الحكومة برنامج عمل حكومته، ويقدمه في مجلس الوزراء.

المادة 104:

المادة 106:

المادة 108:

المادة 109 (98 سابقا):

– رئيس الحكومة ملزم بأن يقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن مدى إنجاز المشروع الذي وافق له عليه المجلس الشعبي الوطني عند تأسيس حكومته.

– يــعقُب هذا البيان مناقشة عمل الحكومة.

– يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.

– كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المواد ّ  154  و155 أدناه.

– لـرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة. وفي حالة عدم الحصول على الثّقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته لزوما.

– يمكن لرئيس الجمهوريّة في هذه الحالة، أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 156 أدناه.

المادة 110 (99 سابقا):

يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية :

  1. يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة.
  2. يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة.
  3. يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
  4. يمكن أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
  5. – يرأس اجتماعات الحكومة.
  6. يوقّع المراسيم التّنفيذيّة.
  7. يعيّن في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية.
  8. يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة والمرافق العمومية.

المادة 111 (100 سابقا):

يمكن لرئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهوريّة.

المادة 112 (105 سابقا):

المادة 113 (106 سابقا):

يسن قانون عضوي لــتنظيم حالتي الطّوارئ والحصار.

المادة 114 (107 سابقا):

2 – لا يتّخذ رئيس الجمهورية هذا الإجراء إلاّ بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني،  ورئيس المحكمة  الدّستوريّة،  وعقد مجلس الوزراء ليتخذ خلاله القرار.

المادة 115 (108 سابقا):

المادة 116 (109 سابقا):

1- إذا وقع على البلاد عدوان فعلي، أو وشيك، حسب مواثيق الأمم المتحدة، لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب إلا بعد:

– الإستماع للمجلس الأعلى للأمن.

– إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يحمّله لائحة برأي المجلس بعد الاجتماع به في جلسة طارئة وجوبا.

– استشارة رئيس المحكمة الدستورية.

– الاجتماع بمجلس الوزراء يقرر خلاله إعلان الحرب.

2- يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بإعلان الحرب، والأسباب التي دفعت إلى ذلك.

المادة 117 (110 سابقا):

المادة 118 (111 سابقا):

الفصل الثالث

السلطة التشريعية

المادة 119 (112 سابقا):

المادة 120 (113 سابقا):

المادة 121 (114 سابقا):

المادة 122 (115 سابقا):

واجب عضو المجلس الشعبي الوطني، في إطار اختصاصاته النيابية، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلّعاته.

المادة 123 (116 سابقا):

المادة 124:

تلغى

المادة 125 (117 سابقا):

يفقد تلقائيا المنتخب في المجلس الشعبي الوطني، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، عهدته الانتخابية بقوة القانون.
 2 – يخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية بالحالة.

3- تعلن المحكمة الدستورية شغور المقعد.

4 – يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.

المادة 126 (118 سابقا):

يُنتخَب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ عن طريق الاقتراع العامّ المباشر السرّي.

المادة 127:

المادة 128 (120 سابقا):

تُضبطُ كيفيّات انتخاب النّوّاب، وشروط قابليّتهم للانتخاب، وحالات التّنافي، ونظام التعويضات النيابية، بموجب قانون.

المادة 129 (121 سابقا):

إثبات عضويّة النّوّاب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني.

المادة 130 (122 سابقا):

المادة 131 (123 سابقا):

المادة 132 (124 سابقا):

-يُقرّر هذا الفقدان، حسب الحالة، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.

المادة 133 (125 سابقا):

يحدّد قانون عضويّ الحالات الّتي يقبل فيها المجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه.

المادة 134 (126 سابقا):

يتمتع النائب بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.

المادة 135 (127 سابقا):

يمكن أن يكون عضو المجلس الشعبي الوطني محل متابعة قضائية بسبب الأعمال غير المرتبطة بمهامه النيابية، بعد تنازل صريح منه عن حصانته أو بعد قرار رفعها وفق الشروط التي يحددها القانون.

المادة 136 (128 سابقا):

المادة 137 (129 سابقا):

 يحدّد قانون عضويّ شروط استخلاف النّائب في حالة شغور مقعده، دون الإخلال بأحكام المادة 115 المشار إليها أعلاه.

المادة 138 (130 سابقا):

المادة 139 (131 سابقا):

يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للفترة التّشريعيّة.

المادة 140 (132 سابقا):

المادة 141 (133 سابقا):

  1. جلسات المجلس الشّعبيّ الوطنيّ علانيّة.
  2. تدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون العضويّ.
  3. يجوز للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه، أو من أغلبيّة أعضائه الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من رئيس الجمهورية.

المادة 142 (135 سابقا):

المادة 143 (136 سابقا):

المادة 144 (140 سابقا):

يشرع المجلس الشعبي الوطني في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية:

المادة 145 (141 سابقا):

المادة 146 (142 سابقا):

المادة 147 (136 سابقا):

المادة 148 (137 سابقا):

تودع كل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 149 (138 سابقا):

المادة 150 (138 سابقا، الفقرات 10، 11، 12 سابقا):

المادة 151 (139 سابقا):

لا يُقبَل اقتراح أيّ قانون، أو تعديل لقانون، يقدمه أعضاء المجلس الشعبي الوطني يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات العمومـــيّـة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي على الأقلّ المبالغ المقترح إنفاقها.

المادة 152 (143 سابقا):

المادة 153 (144 سابقا):

المادة 154 (145 سابقا):

المادة 155 (146 سابقا):

يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يوجّه خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني.

المادة 156 (147 سابقا):

المادة 157 (148 سابقا):

المادة 159 (150 سابقا):

المعاهدات الّتي يصادق عليها رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون المحلي.

المادة 160:

تقدم الحكومة المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها المجلس الشعبي الوطني عند ممارسة مهامه الرقابية.

المادة 161 (179 سابقا):

المادة 162:

يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني سماع أعضاء الحكومة حول مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة 163 (152 سابقا):

المادة 164 (180 سابقا):

للمجلس الشعبي الوطني أن ينشئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.

المادة 165 (151 سابقا):

المادة 166 (153 سابقا):

الفصل الرابع

العدالة

المادة 169 (156 سابقا):

المادة 170 (157 سابقا):

القضاء يحمي حريات وحقوق الفرد والمجتمع.

المادة 171 (158 سابقا):

المادة 172 (159 سابقا):

المادة 174 (161 سابقا):

يقضي القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإداريّة.

المادة 175 (162 سابقا):

المادة 176 (164 سابقا):

يمكن أن يساعد القضاة في ممارسة مهامهم القضائية مساعدون من المجتمع المدني حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 178 (166 سابقا):

المادة 179 (167 سابقا):

المادة 181 (169 سابقا):

المادة 182 (170 سابقا):

القانون يضمن للمحامي الحماية من كل أشكال الضغوط ويمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.

المادة 183:

المادة 184:

المادة 185 (171 سابقا):

المادة 186 (172 سابقا):

يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا وضمّ صلاحيات مجلس الدولة إلى صلاحياتها، مع إحداث غرفة إدارية.

المادة 187 (173 سابقا):

المادة 188 (174 سابقا):

المادة 191 (177 سابقا):

الباب الرابع

مؤسسات الرقابة

الفصل الأول

المحكمة الدستورية

المادة 193 (182 سابقا):

المادة 194 (183 سابقا):

تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر 12 عضوا كالتالي:

المادة 195 (184 سابقا):

المادة 196 (185 سابقا):

المادة 197 (185 سابقا):

المادة 198 (186 سابقا):

المادة 199:

1 – إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 201 بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وجوبا.

2 – يجب لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية وجوبا، وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها.

المادة 200 (182 سابقا):

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

المادة 201 (187 سابقا):

المادة 203 (188 سابقا):

تلغى

المادة 205 (189 سابقا):

المادة 206 (190 سابقا):

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة، أو اتفاق، أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها، وتسحب المعاهدة أو الاتفاقية ويصدر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 207 (191 سابقا):

الفصل الثاني

مجلس المحاسبة

المادة 208 (192 سابقا):

 ترسل نسخة منه إلى كل من :

الفصل الثالث

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

المادة 209 (193 سابقا):

المادة 210 (194 سابقا):

المادة 211:

السلطة العمومية المعنية وطنية أو محلية ملزمة بتقديم كل ما تحتاجه السلطة الوطنية المستقلة، كما تزودها بكل المعلومات والوثائق التي تحتاجها للقيام بعملها.

المادة 212:

المادة 214:

– يتفرغ عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمهمته، ويحظر عليه ممارسة أي نشاط آخر طيلة عهدته.

– عهدة أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مدتها خمس (5) سنوات.

5-   يجدد نصف عدد أعضاء السلطة الوطنية المستقلة كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 215 (202 سابقا):

المادة 216 (203 سابقا):

– وضع خطة وطنية للشفافية والوقاية من الفساد وأسبابه ومكافحته والحرص على تنفيذها.

– جمع المعلومات ذات الصلة حيث كانت، ومعالجتها والتبليغ عنها السلطات المختصة.

– تتلقي التصريح بالممتلكات الخاصة بالأشخاص التي يحددها القانون.

– تتلقى التبليغات الخاصة باستغلال النفوذ وبتضارب المصالح وحالات الجمع بين الوظائف.

– إخطار الجهات القضائية لأجل المتابعة عند الاقتضاء.

2-  يسن قانون عضوي خاص بكيفيات تطبيق هذه المادة.

الباب الخامس

المؤسسات الاستشارية

المادة 217 (195 سابقا):

المادة 218 (196 سابقا):

المادة 219 (197 سابقا):

المادة 220 (204 سابقا):

المادة 221 (205 سابقا):

يتولى المجلس :

المادة 222 (198 سابقا):

المادة 223 (199 سابقا):

– يرسل نسخة منه إلى كل من :

المادة 224:

المادة 225:

المادة 226:

المادة 227:

المادة 228:

المادة 229:

الباب السادس

التعديل الدستوري

المادة 230 (208 سابقا):

لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ، على أن يتبع الإجراءات التالية :

في حالة حصولها على نسبة مطلقة يصدر فيها الرئيس مرسوما لتكتسب الصيغة التنفيذية والعمل بها.

المادة 231 (209 سابقا):

المادة 232 (210 سابقا):

المادة 233 (211 سابقا):

المادة 234 (212 سابقا):

يُحظر على أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ:

الباب السابع

أحكام انتقالية

المادة 235 (213 سابقا):

المادة 239 (217 سابقا):

يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وإعادة ترقيم مواده.

Exit mobile version