مصرف السلام الجزائر .. خدمات بنكية أصيلة
أحداث وطنية ومحليةالحدثبياناتردودقضايا الأمـــةمواقف الجمعية

مقترحات جمعية العلماء حول مسودة الدستور

رد جمعية العلماء على مسودة الدستور

بسم الله الرحمن الرحيم

الديباجة:

الشعب الجزائري شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حراً.

فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحريّة، وأرض العزة والكرامة.

لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللحظات الحاسمة، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النوميدي، والفتح الإسلامي، حتى الثورات التحريرية من الاستعمار، روادا للحرية، والوحدة، والرقي، وبناة دول مزدهرة، طوال فترات المجد والسلام.

 وكانت ثورة أول نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصير الجزائر، وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها وقيمها والمكونات الأساسية لهويتها، التي هي: الإسلام، والعربية، والأمازيغية.

إن الشعب الجزائري بعد نضال مرير و مسيرة جهاد طويلة، توّجها بثورة مباركة، بقيادة جبهة التحرير وجيش التحرير الوطنيين، افتك استقلاله، وانطلق يشيّد دولة عصرية كاملة السيادة في إطار ما نص عليه بيان أول نوفمبر 1954، دولة تواصل نضالها للقضاء على الاستعمار الثقافي، وتعمل على استرجاع الثروات الوطنية، رغم كل الضغوط الخارجية.

والجزائر تعتز بإشعاع ثورتها، ثورة أول نوفمبر، ويشرفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها تجاه كل القضايا العادلة في العالم، وتسعى لتعزيز حضورها في المحافل الدولية على أساس المصالح المتبادلة، سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، في ظل احترام مواثيق منظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية.

إن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني هو جيش الدولة الجزائرية، يقوم بمهامه الدستورية كما يتطلب الواجب الوطني، والشعب الجزائري يعتز به، ويدين له بالعرفان، على سهره على أمن واستقرار الوطن، وحمايته من كل خطر خارجي. والدولة تسهر على عصرنته، بالصورة التي تمكنه من امتلاك القدرات المطلوبة للقيام بمهامه الدستورية.

إن الـجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربي الكبير، وهي أرض إفريقية تنتمي إلى الأمة العربية والإسلامية ثقافيا وحضاريا، انتماء شكل العنصر الأقوى في بقائها وخلودها.

إن الشعب الجزائري بأصالته وقيمه ينبذ كل تطرف، أو فتنة، أو عنف، ويرفض كل خطاب يمزق الأواصر، ويصدع الروابط، ويبقى متمسكا بالسلم، والتسامح، والوحدة، والأخوة، والعدل، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.

والجزائر متمسكة بالعمل على مـحاربة الفساد والوقاية من أسبابه، انطلاقا من دينها وقيمها، ووفق ما هو وارد في الاتفاقيات الدولية.

ويعبّر الشعب الجزائري عن التزامه بحقوق الإنسان المحددة في المواثيق، والمعاهدات الدولية، بما لا يتعارض مع ثوابته وقيمه.

ويظل الشعب الجزائري متمسكا بقيمه من أجل العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وتحقيق التوازن الجهوي في التنمية الشاملة، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي، في إطار التنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل العقلاني للموارد الطبيعية، والمحافظة عليها لصالح الأجيال، مع حماية البيئة وسلامتها.

إن الشباب الجزائري طاقة حيوية بتطلعاته، وإصراره على مواجهة التحديات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، أصبح إشراكه واجبا في البناء الوطني الشامل.

إنّ المحافظة على مصالح الأجيال القادمة يقتضي ضمان تربية نوعية، بما يتوافق مع مبادئ الشعب، وقيمه، ومرجعيته، تتولاها كل من مؤسسات: الأسرة، والمدرسة، والمسجد.

إن الجزائر، اليوم، تسعى إلى بناء دستور منسجم مع عقيدة الأمة وقيمها وتاريخها، دستور قوي في نصوصه، واضح العبارة لا يكتنفه أي غموض، ولا يحتمل أي تأويل، دستور يحقق للمواطن الأمن والرفاه، وللبلاد الرقي والتقدم.

والشعب الجزائري حريص من خلال هذا الدستور، على إحداث تحولات سياسية، واقتصادية عميقة وجادة، من أجل جزائر محافظة على ذاتها، وهويتها التي حددها نداء أول نوفمبر، وحلم بها الشهداء، متطلعة إلى مرحلة جديدة كما عبّر الحراك الشعبي السلمي الحضاري في 22 فبراير 2019، في تلاحم بين الشعب وجيشه الوطني.

فالدستور عقد اجتماعي يلتف حوله الشعب ومؤسسات دولته، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات، الفردية والجماعية، ويعبّر عن التحولات الاجتماعية العميقة، ويحمي اختيار الشعب، ويضبط ممارسات السلطة، ويكرس التداول الديمقراطي عليها، عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، ويكفل الفصل بين السلطات، والتوازن بينها، واستقلال العدالة، والحماية القانونية، ورقابة عمل السلطات العمومية.

إنّ هذه الديباجة تصور روح الشعب وضميره، وهي تجد امتدادها في مواد هذا الدستور، وبهذا تكون جزءا لا يتجزأ منه.

الباب الأول:

المبادئ العامة التي تحكم المجتمع

الفصل الأول:

الجزائر

المادة 01:

الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، ومرجعيتها بيان أول نوفمبر 1954، وهي وحدة لا تتجزأ.

المادة 02:

  • الإسلام دين الدولة،
  • وهو مصدر التشريع الأساسي، وتعمل الدولة على نشره وحمايته.

المادة 03:

  1. اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية للدولة وتظل كذلك. 
  2. يؤسس مجلس أعلى للغة العربية لدى رئيس الجمهورية ويسمى كذلك.
  3. مهمة المجلس الأعلى للغة العربية العمل على ازدهار اللغة العربية، وفرض استعمالها في جميع الميادين العلميّة والتكنولوجيّة وكذا الترجمة إليها.
  4. يتمتع المجلس الأعلى للغة العربية بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
  5. يسن قانون لتنظيم المجلس وسيره وصلاحياته.
  6. يُعاقِب القانون على التعامل بغير اللغة العربية في المؤسسات الرسمية الوطنية والدولية.
  7. يُنشأ مَجمع للغة العربية للبحوث والدراسات يكون تابعا لرئيس الجمهورية.

المادة 07:

  1. تمازيغت لغة وطنية محلية و متنوعة .
  2. يُحدث مجلسا أعلى لتمازيغت لدى رئيس الجمهورية.
  3. تسند للمجلس مهمة ترقيتها بالخط العربي.
  4. يسن قانون بكيفية تطبيق هذه المادة.

المادة 05:

  1. عاصمة الجمهورية مدينة الجزائر.
  2. يمكن إنشاء عاصمة اقتصادية للبلد.

المادة 06:

  1. العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما من الثوابت غير قابلين للتغيير.
  2. هذان الرمزان من رموز الثورة هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية.

– علم الجزائر أخضر[من جهة السارية] وأبيض يتوسطه هلال[في جهة الأخضر] وقرناه في الأبيض ونجمة [خماسية] وسطه لونهما أحمر.

 – النشيد الوطني هو قسما بجميع مقاطعه ولحنه.

  1. ختم الدولة يحدده القانون.

الفصل الثاني

الشعب

المادة 07:

  1. الشعب وحده مصدر كل سلطة.
  2. السيادة الوطنية ملك للشعب وحده.

المادة 08:

  1. السلطة التأسيسية ملك للشعب.
  2. يمارس الشعب سيادته بواسطة المؤسسات الدستورية التي ينتخبها.
  3. يمارس الشعب هذه السيادة كذلك عن طريق الاستفتاء.

المادة 09:

غاية المؤسسات التي ينتخبها الشعب هي:

– المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين وتعزيزهما.

– المحافظة على الهوية و الوحدة الوطنيتين وتعزيزهما.

– حماية حرية المواطن.

– العمل لازدهار المواطن علميا واجتماعيا وثقافيا وفقا لقيم الأمة.

– تعزيز العدالة الاجتماعية في سائر أنحاء الوطن.

– بناء اقتصاد متنوع يحسن استغلال قدرات البلد الطبيعية و البشرية.

– حماية الاقتصاد الوطني من كل أوجه الاستحواذ والاستبداد.

المادة 10:

يمنع على مؤسسات الدولة:

– الإقطاعية أو الجهوية أو المحسوبية.

– سن علاقات الاستغلال أو التبعية.

– سن ما يخالف القيم الإسلامية أو قيم ثورة أول نوفمبر وبيانه.

المادة 11:

  • الشعب حر في اختيار ممثليه.

الفصل الثالث

الدولة

المادة 12:

1 . تستمد الدولة شرعيتها من إرادة الشعب وهي في خدمته.

2 . شعار الدولة من الشعب وإلى للشعب.

 

المادة 13:

تمارس الدولة سيادتها على مجالها البري والجوي والبحري في حدود المياه الاقتصادية الإقليمية.

المادة 14:

يحظر التنازل أو التخلي عن أي شبر من التراب الوطني.

المادة 15:

  1. تقوم الدولة على أسس التمثيل الدمقراطي والفصل بين السلطات وضمان الحقوق والحريات المسؤولة والعدالة الاجتماعية.
  2. المجلس المنتخب هو الإطار الذي يمارس فيه الشعب إرادته، ويراقب عمل السلطات التنفيذية.
  3. تشجع الدولة ممارسة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية البلدية والولائية.

المادة 16:

1 .  البلدية و الولاية هما الجماعات المحلية للدولة.

2 . البلدية هي الجماعة القاعدية للدولة.

المادة 17:

تقوم العلاقات ما بين السلطات المركزية والجماعات المحلية على أسس اللامركزية.

المادة 18 (17 سابقا):

يمثل المجلس الشعبي المنتخب قاعدة اللاّمركزية ومحيط مشاركة المواطن في تسييىر الشأن العـــام.

المادة 19 (18 سابقا):

  1. الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنيّة.
  2. تشمل باطن الأرض وسطحها الطبيعيين من مناجم ومقالع ومعادن وموارد طّاقوية ومياه وغابات والآثار التاريخية في سائر أرجاء التراب الوطني.
  3. تشمل النقل بالسّكك الحديديّة والنقل البحري والجوي والبريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية. ينظم تسيير أملاك المجموعة الوطنية قوانين عضوية خاصة.

المادة 20 (19 سابقا):

تسهر الدولة على:

  1. ضمان بيئة سليمة من أجل حماية المواطن وتحقيق رفاهه.
  2. توعية المواطن بأهمية سلامة البيئة والمخاطر التي تحدق بها.
  3. الاستغلال العقلاني للمياه وجميع الطاقات والموارد الطبيعية الأخرى.
  4. حماية البيئة بكل مكوناتها البرية والبحرية والجوية.
  5. المحافظة على المياه كمورد إستراتيجي وحمايته من كل أسباب التلوث

المادة 21 (20 سابقا):

  1. تتكون أملاك الدولة من الأملاك العمومية والخاصة التي تملكها كل من الدولة والولاية والبلدية.
  2. يسن قانون لحسن تسيير الأملاك الوطنية.

المادة 22 (21 سابقا):

  1. 1. تنظيم التجارة الخارجية من اختصاص الدولة.
  2. يسن قانون يحدد شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

المادة 23 (23 سابقا):

  1. يمنع الجمع بين الوظائف العمومية.
  2. يمكن الجمع بين وظيفة عمومية ونشاط خاص أو مهنة حرة.
  3. يعاقب القانون على أي استغلال للمنصب في الوظيفة العمومية لصالح النشاط الخاص أو المهنة الحرة.
  4. يحظر إنشاء أي منصب عمومي لا يهدف تحقيق المصلحة العامة.
  5. يحظر استغلال الوظائف العمومية أو العهدات الانتخابية للثراء أو المصلحة الخاصة.
  6. يلزم كل شخص عُيّن بمرسوم في وظيفة عمومية أو أنتخِب في أي مجلس شعبي أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
  7. يسن قانون لتطبيق هذه المادة.

المادة 24:

تَلزَمُ السلطات العمومية بسلوك الحكم الراشد في كل الظروف:

  • لاحترامه و فرضه في تسيير الشأن العام.
  • أن تسهر على صرامة تطبيق القوانين التنظيمات لشفافية ولا تصدر نصوصا يترتب عليها الفساد.

المادة 25 (24 سابقا):

يسن قانون يعاقب على التعسف في استعمال السلطة أو استغلال النفوذ.

المادة 26 (25 سابقا):

  • مؤسسات الدولة في خدمة المواطن.
  • يسن قانون يضمن حياد الإدارة مع احترام الشرعية وأداء الخدمة.
  • يسن قانون يلزم برد معلل في أجل معقول على طلبات استصدار قرار إداري.

المادة 27:

  • تَضمن المرافق العمومية خدمة عادلة للمواطن دون تمييز.
  • يقوم المرفق العمومي على مبادئ الاستمرارية، والتكيف المستمر والتغطية المنصفة عبر كل التراب الوطني.

– عند الاقتضاء ضمان حد أدنى من الخدمة العمومية.

3- يُسيّر المرفق العام بمسؤولية وجَودة.

المادة 28 (26 سابقا):

الدولة تضمن أمن المواطن بأبعاده الشرعية.

المادة 29 (27 سابقا):

  • تتكفل الدولة بحماية المواطن وحقوقه في الخارج وكذا حقوقه في ظل القانون الدولي والاتفاقيات التي تبرمها.
  • تتكفل بربط المواطن المغترب بالوطن من حيث الهوية والمساهمة في تنمية بلده.

المادة 30 (28 سابقا):

  • تنظم القوة الدفاعية للأمة، بجميع متطلباتها حول الجيش الوطني الشعبي.
  • المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي هي المحافظة على الاستقلال الوطني، والدفاع عن سيادته وحدوده.
  • كما يضطلع بالذود عن حماية وحدة الوطن وسلامته التّرابية، وحماية مجاله البري والجوي والبحري.

المادة 31 (29 سابقا):

  • تمتنع الجزائر عن المساس بسيادة الشعوب الأخرى.
  • تسعى الجزائر دوما لفك الخلافات الدّولية بالوسائل السّلمية.
  • يمكن للجزائر أن تشارك في عملية حفظ السلام في إطار المنظمات الدولية في ظل احترام مبادئها.

المادة 32:

الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التّي تكافح من أجل تقرير مصيرها، والتحرر سياسيا واقتصاديا، وكذا ضد كل تمييز عنصري.

المادة 33 (31 سابقا):

تسعى الجزائر في إطار ميثاق الأمم المتحدة من أجل دعم التّعاون الدّولي، وتنمية العلاقات الودّية بين الدّول على أساس احترام السيادة والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الدّاخليّة.

 

الباب الثاني

الحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات

الفصل الأول

الحقوق الأساسية والحريات العامة

المادة 34:

  • جميع السلطات والهيئات العمومية مُلزمة بتطبيق الأحكام الدستورية التي لها صلة بالحقوق الأساسيّة والحريات العامة.
  • تقييد الحقوق والحريات لا يكون إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، أو تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى ينص عليها القانون.

المادة 35 (34 سابقا):

تضمن الدولة المساواة ما بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات.

المادة 36 (33 سابقا):

الجنسية الجزائرية يضبطها القانون.

المادة 37 (32 سابقا):

تحذف

المادة 38:

الحق في الحياة لصيق بالإنسان و يحميه القانون.

المادة 39 (40 سابقا):

  • تضمن الدّولة حرمة الإنسان في بدنه وفي عرضه وفي كرامته وفي ماله.
  • يعاقب القانون على الاتجار بالبشر ماديا ومعنويا.

المادة 40:

  • القانون يحمي المرأة حيثما كانت من كل أنواع العنف.
  • يضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل وكذا من طرق الطعن المناسبة ومن مساعدة قضائية.

المادة 41 (56 سابقا):

كل شخص بريء إلى أن تُثبت إدانته.

المادة 42 (57 سابقا):

للمحتاجين الحق في المساعدة القضائية.

المادة 43 (58 سابقا):

لا عقوبة إلا بنص.

المادة 44 (59 سابقا):

  • لا يُوقف أحد إلا وفقا للإجراءات القانونية.
  • يُعلم الموقوف لزوما وفورا بسب توقيفه.
  • الحبس المؤقت إجراء استثنائي يضبطه القانون وكذا مدته وتمديده.
  • يُسن قانون يعاقب من يخالف هذه الأحكام.

المادة 45 (60 سابقا):

  • يخضع التوقيف للنظر في مجال التحرّيّات الجزائية للرقابة القضائية لا تتجاوز مدته ثمان وأربعين (48)ساعة، مع ضمان الحريات والحقوق المتعلقة بالإنسان.
  • يُعرض الموقوف لزوما للفحص الطبي فور انتهاء عملية التحقيق.

المادة 46 (61 سابقا):

  • لكل موقوف مؤقتا تعسفا أو حبسا أو خطأ قضائيا، الحق في التعويض.
  • يحدّد القانون درجات التعسف، شروط التّعويض، وكيفياته.

المادة 47 (46 سابقا):

  • للمواطن الحق في سرية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت إلا إذا كانت بأمر قضائي.

 

المادة 48 (47 سابقا):

  • تضمن الدّولة حُرمة المسكن وكل ما يتعلق بالمواطن.
  • لا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون وبأمر مكتوب من السلطة القضائية المختصة.

المادة 49 (55 سابقا):

  • لكلّ مواطن أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقّل بحرية عبر التراب الوطني.
  • حق الدّخول إلى التّراب الوطنيّ والخروج منه يضمنه القانون.

المادة 50 (81-82-83 سابقا):

  • لكل أجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بصفة شرعية الحق في حماية شخصه وأملاكه.
  • يُحظر إبعاد أيّ أجنبي إلاّ بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها أو بموجب قانون.
  • يُحظر تسليم أو إبعاد أي لاجئ سياسي استفاد من حق اللجوء إلاّ بنص قانوني.

المادة 51 (42 سابقا):

  • حرية المعتقد وحرية الرّأي ينظمهما القانون في ظل المادة الثانية من الدستور وقيم المجتمع.
  • تقام شعائر الدين الإسلامي بحرية مع احترام أي معتقد آخر لا يمس بقيم المجتمع الجزائري.
  • ممارسة العبادات يضمنها القانون.
  • الدولة تحمي أماكن العبادة وتضمن حيادها الحزبي.

المادة 52 (48 سابقا):

  • حرية التّعبير عن الرأي يضمنها القانون في حدود احترام آراء الآخرين، وأن لا يمس القيم الإجتماعية.
  • حرية الاجتماع وحرية التّظاهر العمومي يضمنهما القانون، على أن تكون تحت مسؤولية هيئة معتمدة.

المادة 53 (54 سابقا):

  • حق تأسيس الجمعيات يضمنه القانون، على أن لا يمس ذلك بقيم المجتمع.
  • لا تحل الجمعيات إلا بمقتضى حكم قضائي.
  • يُسن قانون لتنظيم هذه المادة.

المادة 54 (50 سابقا):

  • حرية تأسيس وسائل الإعلام بكل أشكلها، عمومية أو خاصة يضمنها القانون.
  • حرية الإبداع الصحفي ومتعاوني الصحافة، والمحافظة على سره المهني.
  • حق الصحفي في الوصول إلى مصدر الخبر في إطار القانون.
  • الحق في نقد أعمال السلطات، دون المس بكرامة المنتَقَد.
  • يُحظر استعمال حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحريتهم والقيم الاجتماعية.
  • يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
  • تعتبر مخالفة الأحكام الواردة في هذه المادة جنحة كغيرها من الجنح.
  • يسن قانون ينظم هذا المبدأ.

المادة 55 (51 سابقا):

  • لكل مواطن الحق في الوصول إلى الوثائق والإحصائيات العمومية وتداولها.
  • يُحظر أن يـمس ممارسة هذا الحق بحقوق الغير وحياتهم الخاصة، أو بالمصلحة العامة لمؤسسات الدولة وخاصة الأمن الوطني.
  • يسن قانون ينظم كيفيات ممارسة هذا الحق.

المادة 56 (62 سابقا):

للمواطن الذي تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن يَنتخب وأن يُنتخب.

المادة 57 (52 سابقا):

  • تأسيس الأحزاب السّياسيّة حق دستوري يضمنه القانون.
  • يُحظر تأسيس حزب سياسيّ على أساس دينيّ، أو لغويّ، أو عرقيّ، أو جنسي، أو جهويّ.
  • يُحظر التذرع بهذا الحقّ للمس بالحريات الأساسية، أو قيم المجتمع، والمكونات الأساسيّة للهوية الوطنية، أو الوحدة الوطنية، أو أمن التراب الوطني وسلامته، أو استقلال البلاد وسيادة الشعب، وكذا الطابع الديمقراطي والجمهوري، وبمقتضى بيان أول نوفمبر للدولة.
  • يحظر على كل حزب سياسي أن يستعمل أحد العناصر المذكورة سالفا في الدعاية الحزبية.
  • تضمن الدولة معاملة عادلة تجاه كل الأحزاب السياسية.
  • يُمنع منعا باتا على أيّ حزب سّياسي كلّ شكل من أشكال التبعيّة لأي جهة أجنبيّة.
  • يُحظر على كل حزب سياسي أن يستعمل أي شكل من أشكال العنف مهما كانت طبيعته أو شكله.
  • يُحدد القانون كيفيات تأسيس الأحزاب السياسية، ولا يمكن أن يتضمن أحكاما من شأنها المساس بحرية إنشائها.
  • يُمنع على الإدارة أن تعرقل ممارسة هذا الحق.

المادة 58 (53 سابقا):

1- للأحزاب السّياسية المعتمدة الحق دون تمييز في ظل احترام أحكام المادة 57 ممايلي:

– حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي.

– الحق في استعمال وسائل الإعلام العمومية بكيفية متساوية بين الأحزاب.

– تمويل عمومي بكيفية تتناسب مع تمثيله في المجالس المنتخبة. 

– ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام الدستور.

2- يسن قانون في كيفية تطبيق هذه المادة.

المادة 59 (35 سابقا):

تعمل الدولة لترقية الحقوق السياسية للمرأة في إطار احترام القيم الاجتماعية للأمة ومصلحة الأسرة.

المادة 60 (64 سابقا):

  1. الملكية الخاصة يضمنها الدستور.
  2. لا نزع للملكية الخاصة إلاّ لصالح المنفعة العامة الأكيدة وبتعويض حسب سعر السوق.
  3. حق الإرث يضمنه الدستور طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  4. أملاك الجمعيات يقرها الدستور.

المادة 60 مكرر:

  1. الوقف يقره الدستور مع لزوم احترام إرادة الواقِف.
  2. تؤسس وزارة أو كتابة دولة مستقلة عن وزارة الشؤون الدينية لتسيير شؤون الوقف وحسن استثماره.
  3. الوقف هو العقار أو المنقول أو العيني الذي يوقفه المحسنون كصدقة جارية خدمة لغرض يحدده الواقف.
  4. يسن قانون لتنظيم وتسيير الوقف تسهر الدولة عليه.

المادة 62 (43 سابقا):

  • تتولى الدولة ضبط السوق واستقراره ضمانا لحماية المنتج الوطني والمستهلك.
  • تُؤسس سلطة لضبط السوق.

المادة 63 (43 سابقا):

تضمن الدولة حماية المستهلك بشكل يوفر له الأمن.

المادة 64:

  • تضمن الدولة حق توفير الحصول على الماء العذب الشروب الصحي.
  • تضمن الدولة ترشيد استغلال المياه والمحافظة عليها للأجيال القادمة.

المادة 65 (66 سابقا):

  • لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية.
  • تضمن الدولة للرعية الأجنبية الرعاية الصحية وفقا للاتفاقيات الدولية.
  • تضمن الدولة جودة العلاج واستمرارية الخدمات الصحية.
  • تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية، ومكافحتها، والتحسين الدائم لظروف المعيشة، والعمل، والبيئة.
  • تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للمحتاجين.
  • تضمن الدولة ترقية التربية البدنية والرياضة ووسائل الترفيه التربوية.

المادة 67 (68 سابقا):

  • للمواطن الحق في بيئة صحية سليمة في إطار التنمية المستدامة.
  • تعمل الدولة على حماية البيئة والحفاظ عليها.
  • يحدّد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.

المادة 68 (65 سابقا):

  • تضمن الدولة الحق في التربية والتعليم وفقا للبعد الحضاري الإسلامي وأعراف الأمة الجزائرية.
  • تسهر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما.
  • التعليم العمومي مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون.
  • التعليم الأساسي إجباري ومدته عشر(10) سنوات.
  • تسهر الدولة على ضمان الحياد الحزبي للمؤسسات التربوية العمومية والخاصة، وكذا الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي.
  • تسهر الدولة على توافق برامج المؤسسات التربوية مع ثوابت الأمة وقيمها في الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي والبحث العلمي.
  • تضمن الدولة المساواة في الفرص للالتحاق بالتعليم، والتكوين المهني، والبحث العلمي.
  • تضمن الدولة التأهيل والتكوين المهني وفق الحاجيات الناتجة عن التغيير المستمر للمجتمع ومتطلباته.

المادة 69 (69 سابقا):

  • لكل المواطنين الحق في العمل ولا ينفصل هذا الحق عن واجب العمل.
  • يضمن القانون أثناء العمل الحق في الحماية، والأمن، والنظافة، والتكوين.
  • الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارسته.
  • يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
  • تعمل الدولة لترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.
  • يحظر أي شكل من أشكال العمل القسري.
  • يمنع العمل الإجباري باستثناء الحالات المقررة قانونا.
  • يحدد القانون شروط تسخير الأشخاص لأغراض المصلحة العامة.
  • لكل عامل الحق في الحد الأدنى من الأجر المضمون.

المادة 70 (63 سابقا):

  • تضمن الدولة بنزاهة وشفافية الوصول إلى تقلد المهام والوظائف في الدولة، دون أي شرط آخر غير الشرط الذي يحدده القانون.
  • تضمن الدولة وسائل الطعن الإدارية والقضائية في حالة الإخلال بالبند السابق، على أن يحدد ذلك في قانون خاص.

المادة 71 (36 سابقا):

تعمل الدولة على تكافؤ الفرص بالعدل في سوق التشغيل والمسؤوليات الإدارية بين الرجال والنساء دون المساس بخصوصيات كل جنس في كل قطاع.

المادة 72 (70 سابقا):

  • الحق النقابي معترف به لجميع العمال والموظفين، يضمن القانون حرية ممارسته دون ضغط أو إكراه مباشر وغير مباشر.
  • يمكن لمتعاملي القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات.

المادة 73 (71 سابقا):

  • الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون دون ضغط أو إكراه.
  • يعاقب القانون التعرض غير القانوني لممارسة حق الإضراب.
  • يعاقب القانون الإلزام على الإضراب.

المادة 74 (72 سابقا):

  • تحظى الأسرة بحماية الدولة وحماية المجتمع.
  • حقوق الطفل وحمايته تضمنها الدولة، وكذا الأسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.
  • تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم، أو مجهولي النسب.
  • يُلزم القانون الأولياء بحسن تربية أبنائهم.
  • يُلزم القانون الأبناء القيام بوالديهم والبر بهما.
  • يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم.

المادة 75 (37 سابقا):

  • تسهر الدولة وتضمن كل الوسائل التربوية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وتحفيز طاقاته الخلاقة.
  • تشجع وتضمن الدولة مشاركة الشباب في الحياة السياسية.
  • تضمن الدولة حماية الشباب من الآفات الاجتماعية.
  • تسهر الدولة على تشجيع الشباب على التربية الأخلاقية، والوجدانية، والنفسية، وفقا للقيم الحضارية الإسلامية، ودون إغفال الوسائل التربوية العلمية المعاصرة.
  • يسن قانون لتطبيق شروط هذه المادة.

المادة 76:

  • تعمل الدولة على ضمان استفادة الأشخاص المسنين، والفئات المحرومة، وذات الاحتياجات الخاصة، من الحقوق المعترف بها للمواطنين، وعلى إدماجهم في الحياة الاجتماعية.
  • تضمن الدولة للأشخاص المشار إليهم أعلاه الحق في الحصول على حد أدنى من الدخل الشهري في حالة المرض المزمن، أو العجز عن العمل، أو في حالة فقدان الدعم العائلي.
  • تعمل الدولة على التكفل التام بمعالجة مرضاهم وإيواء مشرديهم.
  • يسن قانون لتطبيق شروط وكيفيات هذه الأحكام.

المادة 77 (73 سابقا):

  • تحسين ظروف معيشة المواطنين الذين لا يقدرون على العمل، أو الذين عجزوا عنه نهائيا، تضمنه الدولة في إطار احترام كرامة الإنسان
  • تتكفل الدولة بزيادة منح رواتب المتقاعدين وضمان معاشاتهم، وفق التغيرات الاقتصادية والمعيشية المستمرة.

المادة 78 (44 سابقا):

  • تحمي الدولة حرية الإنتاج الفكري، وحرية النقد الموضوعي، بأبعاده الفنية والعلمية.
  • لا حدود لهذه الحرية ما لم تمس العقيدة الإسلامية، وثوابت الأمة، وكرامة الأشخاص، وحياتهم الخاصة.
  • يحمي القانون الحقوق المترتبة عن الإبداع الفكري، ولا يمكن لهذه الحقوق أن تشكل عائقا أمام استعمال الأعمال الناتجة عن الإبداع الفكري عندما تقتضيها المصلحة العامة، أو الحفاظ على التراث الثقافي الوطني، وتطوير التعليم والبحث العلمي.

المادة 79 (44 سابقا):

  • الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي حقوق مضمونة، تعمل الدولة على نشرها وحمايتها كما تحمي التنافس العلمي المشروع.
  • تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي، وتثمينه، وتشجيعه، ونشره، خدمة للتنمية المستدامة للأمة.

المادة 80 (45 سابقا):

  • الحق في الثقافة العامة والتثقيف مضمون، دون المساس بالموروث المجتمعي، والتعدي على القيم وثوابت الأمة المعتبرة.
  • لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساو مع الآخرين، كما تمنع الدولة التمييز بين المواطنين على أساس ثقافي.
  • تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي والفكري، وتعمل على الحفاظ عليه.

المادة 81:

  • لكل مواطن الحق في أن يتقدم للسلطات العمومية بمفرده، أو مع آخرين بملتمسات قصد طرح انشغالات ذات مصلحة عامة، أو بشأن تصرفات ماسة بحقوقهم الأساسية، أو بثوابت الأمة وهويتها.
  • حق كل ملتمِس أن يُبلّغ بنتائج مسعاه في أجل معقول، يحدد القانون الكيفية والآجال.

الفصل الثاني

الواجبات

المادة 82 (74 سابقا):

  • لا يُعذر بجهل القانون ما لم يؤدّ ذلك لسلب الحرية وغرامة مجحفة.
  • لا يحتج بالقوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية.
  • تضمن الدولة النشر العام للقوانين ذات الصلة بمصالح المواطن وحقوقه وواجباته.
  • كل مواطن ملزم باحترام الدستور والامتثال لقوانين الجمهورية.

المادة 83 (75 سابقا):

  • كل مواطن ملزم بحماية استقلال البلد، وصون سيادته، وسلامة ترابه الوطني، ووحدة شعبه، وجميع رموز الدولة.
  • كل مواطن ملزم بالمشاركة في الدفاع عن الوطن ضمن مؤسسات الدولة.
  • يعاقب القانون بكل صرامة على الخيانة، والتجسس، والولاء للعدو، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
  • لا حدود لحرية النقد السياسي والاجتماعي مادام في خدمة المصلحة العامة، ما لم يمس بكرامة أو بمشاعر الأفراد أو الهيئات قصد الإساءة إليهم والحط من شأنهم.
  • الولاء للعدو بكل أشكاله جريمة، وهو في حق الهيئات والرموز الوطنية خيانة عظمى يجرّمها القانون.

المادة 84 (76 سابقا):

  • كل مواطن ملزم بأداء واجباته بإخلاص تجاه المجموعة الوطنية.
  • تفرض الدولة احترام رمزية الثورة ورجالاتها.
  • الدولة ملزمة بكتابة التاريخ الوطني الحقيقي، وتعليمه، والتعريف به للأجيال الناشئة.

المادة 85 (77 سابقا):

لكل مواطن الحق في ممارسة جميع حرياته في حدود حريات الآخرين.

المادة 86 (78 سابقا):

  • كل شخص مُلزم بأداء الضريبة حسب مداخيله.
  • كل المكلفين بالضريبة سواسية أمام القانون.
  • كل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة أشخاصا طبيعيين كانوا أم معنويين يُعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية يقمعه القانون.
  • يعاقب القانون على التهرب والغش الضريبيين، كما يعاقب على تهريب الأموال.
  • لا تحدث أية ضريبة إلا بمقتضي القانون.
  • لا تحدث بأثر رجعي أية ضريبة ،أو جباية، أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه.
  • تعمل الدولة لتنظيم ومأسسة عملية جمع موارد الزكاة وتوجيهها، في إطار القوانين المجسدة والضوابط الشرعية.

المادة 87 (80 سابقا):

كل مواطن ملزم بحماية الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية واحترام ملكية الغير.

الباب الثالث

تنظيم وفصل السلطات

الفصل الأول

رئيس الجمهورية

المادة 88 (84 سابقا):

  • رئيس الجمهورية يجسد مؤسسة رئاسة الدولة.
  • يسهر على وحدة الأمة بكل صرامة.
  • يحمي بكل قوة وفي كل الظروف وحدة التراب الوطني وسلامته.
  • يحمي الدستور ويسهر على حسن تطبيقه.
  • يسهر على حسن تطبيق قوانين الجمهورية بكل صرامة.

المادة 89 (85 سابقا):

  • ينتخب رئيس الجمهورية ونائبه في قائمة واحدة عن طريق الاقتراع العام المباشر السري.
  • الفوز في الانتخاب يتحقق بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها بنسبة 51 بالمئة.
  • يحدد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرئاسية.

المادة 91 (87 سابقا):

لا يحق أن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المواطن الذي:

  • لم يتجنس بجنسية أجنبية.
  • يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم.
  • يدين بدين الإسلام.
  • يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة على الأقل يوم الانتخاب.
  • يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، وأن لا يكون قد حُكم عليه بحكم جزائي نهائي.
  • يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط.
  • يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشرين (20) سنة على الأقل قبل إيداع ملف الترشح.
  • يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر إذا كان مولودا قبل يوليو 1942.
  • يثبت عدم تورط أبويه في الأعمال ضد ثورة أول نوفمبر إذا كان مولودا بعد يوليو1942.
  • يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
  • يسن قانون ليحدد شروطاً أخرى.

المادة 92 (88 سابقا):

  • مدة العهدة الرئاسية خمس(5) سنوات.
  • يحظر ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين.
  • في حالة انقطاع العهدة الرئاسية بأي سبب كان تُعد عهدة كاملة.

المادة 93 (89 سابقا):

  • يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام الشعب من خلال حضور جميع أعضاء الهيئات العليا للأمة في آجال الأسبوع الموالي لانتخابه.
  • يباشر مهمته فور أدائه اليمين الدستورية.

المادة 94 (90 سابقا):

يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الآتي:

“بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة  والسلام على إمام المرسلين،

وفاء للتضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم بالله العلي العظيم أن أحمي الدين الإسلامي وأمجده، وأحمي ثوابت الوطن، وقيم المجتمع، وأحرص على تطبيق الدستور، وأسهر على ديمومة الدولة وأجتهد على توفير الشروط اللازمة للسير الحسن لمؤسساتها الدستورية، وأسعى لتعزيز المسار الديمقراطي، وأحمي اختيار الشعب، ومؤسسات الجمهورية، وقوانينها، وأحافظ على الممتلكات والمال العام، وأحافظ على سلامة ووحدة التراب الوطني،  ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحريات والحقوق الأساسية للإنسان، والمواطن، وأجتهد دون هوادة من أجل تطوير الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق القيم الإنسانية العليا في للعدالة والحريّة والسلم في العالم.

والله على ما أقول شهيد”

الفصل الثاني

سلطات وصلاحيات رئيس الجمهورية

المادة 95 (91 سابقا):

يضطلع رئيس الجمهوريّة، زيادة إلى السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات الآتية:

  • هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة.
  • يتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ.
  • يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج في إطار مساعي الأمم المتحدة لحفظ السلام، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي، بعد مصادقة المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الثلثين 2|3 من أعضائه.
  • يقرّر السّياسة الخارجيّة للدولة ويوجّهها.
  • يرأس مجلس الوزراء.
  • للرئيس أن يتخذ لمهمته نائبا يترشح معه عندما يتقدم للانتخابات الرئاسية على أساس نفس البرنامج، كما يمكن أن يفوض لنائبه المنتخب بعض صلاحياته ما عدا تلك المنصوص عليها في المادة 97، ويحل محله باقي العهدة إذا شغر منصب الرئاسة، مع احترام إجراءات انتقال المهمة التي تنص عليها النصوص الخاصة بذلك.
  • يعيِّن رئيس الحكومة بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، ويُنهي مهامه.
  • يتولى السلطة التنظيمية.
  • يوقّع المراسيم الرّئاسيّة.
  • له أن يستفتي الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة.
  • يستدعي الهيئة الناخبة.
  • يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها.
  • يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.

المادة 96 (92 سابقا):

  • يعيّن رئيس الجمهوريّة في الوظائف والمهامّ الآتية:
  • الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور.
  • الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة.
  • التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء.
  • رئيس مجلس المحاسبة.
  • الأمين العامّ للحكومة.
  • محافظ بنك الجزائر.
  • مسؤولي أجهزة الأمن.
  • الولاة.
  • الأعضاء المسيرين لسلطات الضبط.
  • يعيّن سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم.
  • يتسلمّ أوراق اعتماد الممثّلين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

المادة 97 (101 سابقا):

  • لا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين رئيس الحكومة، وأعضاء الحكومة، وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة، وأعضائها الّذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
  • لا يفوض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 95، و96، و112، ومن 114 إلى 116، و118، و146، و153، و154،و155 من الدّستور.

المادة 98 (102 سابقا):

  • إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير أو مزمن، أو أي سبب مشروع آخر، تجتمع المحكمة الدّستوريّة تلقائيا لزوما، وبعد أن تتأكد من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الإجرائية، تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع 3\4 أعضائها على المجلس الشعبي الوطني التّصريح بثبوت المانع الشرعي.
  • ينعقد المجلس الشعبي الوطني، وجوبا حالا وتلقائيا، ليتأكد من ثبوت المانع الشرعي لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه.
  • يتولى نائب رئيس الجمهورية المنتخب رئاسة الجمهورية، ويمارس صلاحيّاته إلى حين انتفاء المانع.
  • في حالة عدم وجود نائب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني رئاسة الدولة بالنيابة لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، ويمارس صلاحيّاته مع مراعات أحكام المادة 100 من الدستور.
  • في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور لزوما حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين طبقا لأحكام الفقرات الآتية.
  • في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، أو حصول مانع دائم لممارسة مهامه، تجتمع المحكمة الدّستوريةّ وجوبا وتثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى المجلس الشعبي الوطني الّذي يجتمع وجوبا.
  • يتولّى نائب رئيس الجمهورية المنتخب مهام رئاسة الجمهورية بالنيابة، لباقي مدة العهدة الرئاسية. لا يمكنه تعيين نائب رئيس وتحسب له عهدة كاملة.
  • في حالة تولي رئيس المجلس الشعبي الوطني رئاسة الدولة بالنيابة، يمارس مهامه بهذه الصفة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
  • يمكن تمديد هذه المدة بعد طلب رأي المحكمة الدستورية لمدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
  • وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور منصب نائب رئيس الجمهورية لأيّ سبب كان، تجتمع المحكمة الدّستوريّة وجوبا، وتثبت بأغلبية ثلاث أرباع (3/4) أعضائها الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لنائب رئيس الجمهورية.

 في هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الشعبي الوطني رئاسة الدّولة.

 – يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة  100من الدّستور.

– في حالة ما إذا كان منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني شاغرا، يتولى رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الدولة حسب الشروط والإجراءات المبينة أعلاه.

المادة 99 (103 سابقا):

  • إذا نال المترشح للانتخابات الرئاسية موافقة المحكمة الدستورية، يحظر عليه أن ينسحب إلا في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا، أو في حالة وفاة المترشح المعني.
  • في حالة انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب بالحسبان.
  • في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، تعلن المحكمة الدستورية وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد، ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
  • في حالة تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته، أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية.

المادة 100 (104 سابقا):

  • لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
  • إذا ترشح رئيس الجمهورية المنتهية عهدته ينسحب من منصبه وجوبا فور استدعاء الهيئة الانتخابية ويحل محله نائبه المنتخب.
  • وفي حالة انعدام النائب يحل محله رئيس الهيئة النيابية
  • إذا ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية يستقيل من منصبه وجوبا وتستدعى الهيئة الناخبة، حينئذ يمارس منصبه أحد أعضاء الحكومة الذي يعينه رئيس الجمهورية.

المادة 101 :

  • يستحدث منصب نائب لرئيس الجمهورية.
  • تسري عليه شروط وأحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
  • يُرشح رئيس الجمهورية في قائمته نائبا له.
  • يخضع المرشح لنيابة رئيس الجمهورية لنفس الشروط والأحكام.
  • لرئيس الجمهورية أن يفوض بعضا من صلاحياته بوضوح لنائبه المنتخب لأجل محدد بمقتضى مرسوم.
  • في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى نائبه نفس السلطات والصلاحيات بقية العهدة وتعتبر عهدة كاملة.

المادة 103:

يعد رئيس الحكومة برنامج عمل حكومته، ويقدمه في مجلس الوزراء.

المادة 104:

  • يقدّم رئيس الحكومة برنامج عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه، ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.
  • لرئيس الحكومة أن يكيّف برنامج العمل هذا على ضوء المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

المادة 106:

  • إذا لم تحصُل الحكومة الجديدة على موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينحلّ وجوبا تلقائيا.
  • تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 108:

  • يعين رئيس الجمهورية بعد استشارة الأغلبية النيابية رئيس الحكومة ويكلفه بإعداد برنامج حكومته.
  • في هذه الحالة يقدم رئيس الحكومة هذا البرنامج للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1و4 من المادة 104، والمادتين 105 و106.

المادة 109 (98 سابقا):

– رئيس الحكومة ملزم بأن يقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن مدى إنجاز المشروع الذي وافق له عليه المجلس الشعبي الوطني عند تأسيس حكومته.

– يــعقُب هذا البيان مناقشة عمل الحكومة.

– يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.

– كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المواد ّ  154  و155 أدناه.

– لـرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة. وفي حالة عدم الحصول على الثّقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته لزوما.

– يمكن لرئيس الجمهوريّة في هذه الحالة، أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 156 أدناه.

المادة 110 (99 سابقا):

يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية :

  1. يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة.
  2. يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة.
  3. يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
  4. يمكن أن يفوض بعض صلاحياته للوزراء.
  5. – يرأس اجتماعات الحكومة.
  6. يوقّع المراسيم التّنفيذيّة.
  7. يعيّن في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية.
  8. يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة والمرافق العمومية.

المادة 111 (100 سابقا):

يمكن لرئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهوريّة.

المادة 112 (105 سابقا):

  • يقرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة ثلاثين 30 يوم بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس الحكومة، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع.
  • لا يمكن تمديد حالة الطّوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة المجلس الشعبي الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه 2/3.

المادة 113 (106 سابقا):

يسن قانون عضوي لــتنظيم حالتي الطّوارئ والحصار.

المادة 114 (107 سابقا):

  • يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة، أو استقلالها، أو سلامة ترابها، لمدة ستين 60 يوم.

2 – لا يتّخذ رئيس الجمهورية هذا الإجراء إلاّ بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني،  ورئيس المحكمة  الدّستوريّة،  وعقد مجلس الوزراء ليتخذ خلاله القرار.

  • يعلن عن هذا القرار في خطاب يوجهه إلى الشعب.
  • تخوّل الحالة الاستثنائيّة لــرئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال البلاد، وسيادة الأمّة، وسير المؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة.
  • عرض رئيس الجمهورية عند انقضاء مدة ستين يوما القرارات التي اتخذها أثناء الحالة الاستثنائية على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيها.
  • لا يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إلا بعد موافقة ثلثي (2/3) نواب المجلس الشعبي الوطني المنعقد بنصابه بثلثي (2/3) أعضائه.
  • تنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها.

المادة 115 (108 سابقا):

  • في حالة وقوع خطر داهم يقتضي تجنيد وسائل البلد لمواجهته، يقرر رئيس الجمهوريّة التّعبئة العامّة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، والمحكمة الدستورية.
  • يسن قانون عضوي تُنظم بمقتضاه الحالات المذكورة: الطوارئ، والحصار، والتعبئة العامة، والحالة الاستثنائية.

المادة 116 (109 سابقا):

1- إذا وقع على البلاد عدوان فعلي، أو وشيك، حسب مواثيق الأمم المتحدة، لا يعلن رئيس الجمهورية الحرب إلا بعد:

– الإستماع للمجلس الأعلى للأمن.

– إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يحمّله لائحة برأي المجلس بعد الاجتماع به في جلسة طارئة وجوبا.

– استشارة رئيس المحكمة الدستورية.

– الاجتماع بمجلس الوزراء يقرر خلاله إعلان الحرب.

2- يوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بإعلان الحرب، والأسباب التي دفعت إلى ذلك.

المادة 117 (110 سابقا):

  • يجمد العمل بالدستور مدة حالة الحرب، ويتولى رئيس الجمهورية كافة الصلاحيات.
  • إذا انتهت العهدة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
  • في حالة شغور منصب رئيس الجمهوريّة بالاستقالة، أو الوفاة، أو حدوث أيّ مانع دائم له، يحل محله تلقائيا، وجوبا نائبه المنتخب.
  • تؤول في هذه الحالة إلى نائب رئيس الجمهورية كل الصلاحيات مطلقا الّتي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشّروط نفسها الّتي تسري على رئيس الجمهوريّة.
  • في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ونائبه المنتخب، يتولى رئيس المجلس الشعبي الوطني وظائف رئيس الدولة حسب الشروط المبينة سابقا.
  • في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهورية ونائبه المنتخب، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، يتولى رئيس المحكمة الدستورية، رئاسة الدولة حسب الشروط المبينة.
  • في حالة اقتران شغور هذه المناصب الأربعة، يتولى رئاسة الدولة نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي حل محله رئاسة الدولة حسب الشروط المبينة.

المادة 118 (111 سابقا):

  • يوقع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة، وتوقيف الحرب، ومعاهدات السلم.
  • تعرض على المحكمة الدستورية.
  • يستأنف العمل بالدستور.
  • يعرضها فورا على المجلس الشعبي الوطني ليبت فيها إما بالموافقة أو بالرفض.

الفصل الثالث

السلطة التشريعية

المادة 119 (112 سابقا):

  • تمارس السلطة التشريعية المؤسسة التشريعية التي تدعى بصلب النص بالمجلس الشعبي الوطني.
  • يناقش مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة.
  • له السيادة في المبادرة في سن القوانين.

المادة 120 (113 سابقا):

  • يناقش المجلس الشعبي الوطني برنامج الحكومة الذي يعرض عليه وفقا للمواد: 104/163/165 من الدستور.
  • يمارس المجلس الشعبي الوطني الرقابة المنصوص عليها في المواد: 167/169 من الدستور.

المادة 121 (114 سابقا):

  • تتمتع المعارضة النيابية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعالة في الأشغال النيابية وفي الحياة السياسية خاصة:
  • حرية الاجتماع والتعبير عن الرأي.
  • الاستفادة من حقوق التمثيل الممنوحة للمنتخبين بمقتضى القانون.
  • المشاركة الفعالة في الأعمال التشريعية، ومراقبة نشاط الحكومة.
  • تمثيل يضمن لها المشاركة الفعلية في أجهزة المجلس الشعبي الوطني لاسيما رئاسة اللجان بالتداول النيابية الفعالة.
  • إخطار المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام المادة 187(الفقرتان 2 و3) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها المجلس الشعبي الوطني.
  • المشاركة في الدبلوماسية النيابية.
  • يخصص المجلس الشعبي الوطني جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات نيابية من المعارضة.
  • يسن المجلس الشعبي الوطني نظاما داخليا ويضبط كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 122 (115 سابقا):

واجب عضو المجلس الشعبي الوطني، في إطار اختصاصاته النيابية، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلّعاته.

المادة 123 (116 سابقا):

  • يتفرغ النائب كليا لممارسة عهدته.
  • ينص النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية الفعالة لأعضائه في أشغال اللجان، وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة المخالفات.
  • يصوت المجلس الشعبي الوطني على القوانين واللوائح بالأغلبية، وبحضور النصاب القانونية ثلثي أعضائه 2/3.

المادة 124:

تلغى

المادة 125 (117 سابقا):

يفقد تلقائيا المنتخب في المجلس الشعبي الوطني، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، عهدته الانتخابية بقوة القانون.
 2 – يخطر رئيس المجلس الشعبي الوطني المحكمة الدستورية بالحالة.

3- تعلن المحكمة الدستورية شغور المقعد.

4 – يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.

المادة 126 (118 سابقا):

يُنتخَب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ عن طريق الاقتراع العامّ المباشر السرّي.

المادة 127:

  • ينتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.
  • يُحظر تمديد عهدة المجلس الشعبي الوطني إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة.
  • في هذه الحالة تُمدد عهدة المجلس الشعبي الوطني، بمرسوم يصدره رئيس الجمهوريّة بعد استشارة المحكمة الدّستورية إلى غاية زوال الظرف القائم.
  • يُحظر على كل نائب ممارسة أكثر من عهدتين نيابيتين في المجلس الشعبي الوطني منفصلتين أو متتاليتين.

المادة 128 (120 سابقا):

تُضبطُ كيفيّات انتخاب النّوّاب، وشروط قابليّتهم للانتخاب، وحالات التّنافي، ونظام التعويضات النيابية، بموجب قانون.

المادة 129 (121 سابقا):

إثبات عضويّة النّوّاب من اختصاص المجلس الشعبي الوطني.

المادة 130 (122 سابقا):

  • مهمة النائب وطنية، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام ووظائف أخرى.
  • للنائب المنتخب أن يطلب إغفالا من وظيفة أو مهنة لمدة العهدة النيابية.

المادة 131 (123 سابقا):

  • كل نائب تكتشف بعد انتخابه حالة الانتفاء تسقط منه آليا الصفة النيابيّة.

    2 – يقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ حسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه.

المادة 132 (124 سابقا):

  • النّائب مسؤول أمام زملائه الّذين يمكنهم تجريده من مهمّته النّيابيّة إن اقترف فعلا يُخلّ بشرف مهمّته.
  • يحدّد النّظام الدّاخليّ للمجلس الشعبي الوطني، الحالات الّتي يفقد فيها النائب صفته النيابية،

-يُقرّر هذا الفقدان، حسب الحالة، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.

المادة 133 (125 سابقا):

يحدّد قانون عضويّ الحالات الّتي يقبل فيها المجلس الشعبي الوطني استقالة أحد أعضائه.

المادة 134 (126 سابقا):

يتمتع النائب بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.

المادة 135 (127 سابقا):

يمكن أن يكون عضو المجلس الشعبي الوطني محل متابعة قضائية بسبب الأعمال غير المرتبطة بمهامه النيابية، بعد تنازل صريح منه عن حصانته أو بعد قرار رفعها وفق الشروط التي يحددها القانون.

المادة 136 (128 سابقا):

  • في حالة تلبّس أحد النّوّاب بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك فورا مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، حسب الحالة.
  • يمكن للمكتب المخطَر أن يطلب تعليق المتابعة وإطلاق سراح النّائب، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 أعلاه.

المادة 137 (129 سابقا):

 يحدّد قانون عضويّ شروط استخلاف النّائب في حالة شغور مقعده، دون الإخلال بأحكام المادة 115 المشار إليها أعلاه.

المادة 138 (130 سابقا):

  • تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ  إعلان المحكمة الدستورية للنتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

    2 – يَنتخِب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه ويشكّل لجانه.

المادة 139 (131 سابقا):

يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للفترة التّشريعيّة.

المادة 140 (132 سابقا):

  • يحدّد قانون عضويّ تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وعمله، وكذا العلاقات الوظيفيّة بينه وبين الحكومة.
  • يحدّد القانون ميزانيّة المجلس الشعبي الوطني.
  • يعدّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ نظامه الدّاخليّ ويصادق عليه.

المادة 141 (133 سابقا):

  1. جلسات المجلس الشّعبيّ الوطنيّ علانيّة.
  2. تدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون العضويّ.
  3. يجوز للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه، أو من أغلبيّة أعضائه الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من رئيس الجمهورية.

المادة 142 (135 سابقا):

  • يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لجانه الدّائمة في إطار نظامه الدّاخليّ.
  • لكل لجنة دائمة في المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.
  • يحدد النظام الداخلي الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية. 

المادة 143 (136 سابقا):

  • يجتمع المجلس الشّعبيّ الوطنيّ في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم من عمل من شهر سبتمبر وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.
  • لرئيس الحكومة أن يطلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
  • يمكن أن يجتمع المجلس الشّعبيّ الوطنيّ في دورة غير عاديّة بطلب من رئيس الجمهوريّة.
  • يمكن أن يجتمع بطلب من رئيس الحكومة، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضائه.
  • تُختَتَم الدّورة غير العاديّة فور استنفاد جدول الأعمال الّذي استدعيت من أجله.

المادة 144 (140 سابقا):

يشرع المجلس الشعبي الوطني في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية:

  • حقوق الأشخاص وواجباتهم خاصة الحرّيّات العامة، و الفرديّة.
  • القواعد العامّة المتعلّقة بمدونة الأحوال الشّخصيّة، ونظام الأسرة، لا سيّما الزّواج، والطّلاق، والبنوّة، والأهليّة، والتّركات، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
  • شروط استقرار وتنقل المواطنين والأجانب.
  • التّشريع المتعلّق بالجنسيّة.
  • التّشريع المتعلّق بوضعيّة الأجانب.
  • القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة.
  • في مجال القوانين، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح والمخالفات، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون.
  • في مجال القوانين و الإجراءات المدنيّة بجميع أنواعها والإدارية وطرق التّنفيذ.
  • نظام الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة، ونظام الملكيّة، في حدود قيم المجتمع الجزائري.
  • القواعد العامة المتعلقة بالطلبات العمومية.
  • تقريب الإدارة من المواطن.
  • في قوانين المالية، والميزانية العامة.
  • إحداث الضّرائب والجبايات والرّسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونِسبها،وتعديلها و إلغائها.
  • النّظام الجمركيّ.
  • نظام إصدار النّقود مع إثبات الرموز الوطنية والتاريخية، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات.
  • في مجال التّعليم، والبحث العلميّ.
  • في مجال الصّحّة العموميّة والسكّان.
  • في مجال العمل والضّمان الاجتماعيّ، وممارسة الحقّ النّقابيّ.
  • في مجال البيئة وإطار المعيشة، والتّهيئة العمرانيّة.
  • في حماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة.
  • حماية التّراث الثّقافيّ والتّاريخيّ وتأصيله، والمحافظة عليه.
  • في حماية الغابات والأراضي الرّعويّة، والسهبية.
  • في مجال المياه، و طرق حسن استغلالها.
  • في المناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة، وطرق حسن استغلالها باعتبارها ملكا للأمة عبر الأجيال.
  • في مجال العقار الخاص والعام.
  • في مجال الضّمانات الأساسيّة لحقوق وواجبات الموظّفين، العموميّين والقانون.
  • في مجال الدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات المدنيّة للقوات المسلّحة.
  • في مجال نقل الملكيّة من القطاع الخاص للصالح العامّ.
  • إنشاء المؤسّسات، التي يقتضيها حسن سير الشأن العام.
  • إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة..

المادة 145 (141 سابقا):

  • إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضويّة بموجب الدّستور، يشرّع المجلس الشعبي الوطني كذلك في المجالات الآتية:
  • تنظيم السّلطات العموميّة، وعملها.
  • القانون المتعلّق بتنظيم الأحزاب السّياسيّة.
  • القانون المتعلق بالجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.
  • في مجال الإعلام.
  • في مجال القضاء، والتّنظيم القضائيّ.
  • تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بأغلبية ثلثي 2/3 النّوّاب.
  • يعرض القانون العضويّ وجوبا قبل صدوره على المحكمة الدّستوريّة، لتحكم بمدى مطابقة النّصّ مع الدّستور.

المادة 146 (142 سابقا):

  • لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
  • يعرض رئيس الجمهوريّة الأوامر الّتي أصدرها على المجلس الشعبي الوطني في أوّل دورة له ليوافق عليها أو يرفضها.
  • تُعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها المجلس الشعبي الوطني.
  • لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة 114 من الدّستور.
  • تتّخذ هذه الأوامر في مجلس الوزراء.

المادة 147 (136 سابقا):

  • لكلّ من رئيس الحكومة والنّوّاب حقّ المبادرة بمشاريع القوانين.
  • تكون اقتراحات مشاريع القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا في المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أدناه.
  • تعرض مشاريع القوانين بعد استشارة المحكمة الدستورية على مجلس الوزراء، ثمّ يودعها رئيس الحكومة، لدى مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.

المادة 148 (137 سابقا):

تودع كل مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 149 (138 سابقا):

  • يجب أن يكون كل اقتراح مشروع قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، حتّى يتمّ التصويت عليه.
  • تنصبّ مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّصّ الذي يعرضه عليه رئيس الحكومة.

المادة 150 (138 سابقا، الفقرات 10، 11، 12 سابقا):

  • يصادق المجلس الشعبي الوطني على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السّابقة.
  • وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر.
  • تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذكور في المادّة 135 من الدّستور.

المادة 151 (139 سابقا):

لا يُقبَل اقتراح أيّ قانون، أو تعديل لقانون، يقدمه أعضاء المجلس الشعبي الوطني يكون مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات العمومـــيّـة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي على الأقلّ المبالغ المقترح إنفاقها.

المادة 152 (143 سابقا):

  • يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة التّنظيميّة في المسائل غير المخصّصة للقانون.
  • يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيميّ الّذي يعود لرئيس الحكومة.

المادة 153 (144 سابقا):

  • يُصدِر رئيس الجمهوريّة القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إيّاه.
  • إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 201 الآتية، المحكمة الدّستوريّة، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى تفصِل في ذلك المحكمة الدّستوريّة وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 195 الآتية.

المادة 154 (145 سابقا):

  • يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يطلب إجراء قراءة ثانية في قانون سبق التّصويت عليه في أجل الثّلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.
  • في هذه الحالة لا يتمّ إقرار القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.

المادة 155 (146 سابقا):

يمكن لرئيس الجمهوريّة أن يوجّه خطابا إلى المجلس الشعبي الوطني.

المادة 156 (147 سابقا):

  • لرئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة مسبقة، بعد استشارة رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الحكومة.
  • تجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما(45)، وإذا تعذر تنظيمها في هذا الأجل يمكن تحديده بعد استشارة المحكمة الدستورية.

المادة 157 (148 سابقا):

  • للمجلس الشعبي الوطني أن يفتح مناقشة حول السّياسة الخارجيّة بناء على طلب رئيسه أو رئيس الجمهوريّة.
  • تتوّج هذه المناقشة، بإصدار لائحة تُبلّغ إلى رئيس الجمهوريّة.

المادة 159 (150 سابقا):

المعاهدات الّتي يصادق عليها رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون المحلي.

المادة 160:

تقدم الحكومة المعلومات والوثائق الضرورية التي يطلبها المجلس الشعبي الوطني عند ممارسة مهامه الرقابية.

المادة 161 (179 سابقا):

  • تقدّم الحكومة للمجلس الشعبي الوطني عرضا عن استعمال الاعتمادات الماليّة الّتي أقرّتها لكلّ سنة ماليّة.
  • تختَتم السّنة الماليّة فيما يخصّ المجلس الشعبي الوطني، بالتّصويت على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة السّنة الماليّة المعنيّة.

المادة 162:

يمكن للجان المجلس الشعبي الوطني سماع أعضاء الحكومة حول مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.

المادة 163 (152 سابقا):

  • يحق للنواب أن يوجّهوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة.
  • يكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا في أجل ثلاثين (30) يوما.
  • بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
  • يعقد المجلس الشعبي الوطني، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب.
  • إذا رأى المجلس الشعبي الوطني أنّ جواب عضو الحكومة، شفويّا كان أو كتابيّا، يستحق مناقشة، تجري المناقشة حسب الشّروط الّتي ينصّ عليها النّظام الدّاخليّ للمجلس الـشـّعـبيّ الوطنيّ.

المادة 164 (180 سابقا):

للمجلس الشعبي الوطني أن ينشئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.

المادة 165 (151 سابقا):

  • لأعضاء المجلس الشعبي الوطني الحق في استجواب الحكومة في أي مسألة ذات أهمية وطنية وكذا عن حالة تنفيذ القوانين.
  • يكون الجواب في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

المادة 166 (153 سابقا):

  • لأعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الحق خلال مناقشته بيان السّياسة العامّة، أو على إثر أي استجواب أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مـسـؤولــيّـة الحكومة، تؤدي إلى حلها.
  • ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبُع (1/7) عدد النّوّاب على الأقلّ.

الفصل الرابع

العدالة

المادة 169 (156 سابقا):

  • القضاء مستقل ويضمن هذه الاستقلالية رئيس الجمهورية.
  • يتمتع القاضي بالاستقلالية عند ممارسة مهامه القضائية.

المادة 170 (157 سابقا):

القضاء يحمي حريات وحقوق الفرد والمجتمع.

المادة 171 (158 سابقا):

  • يقوم القضاء على أساس مبادئ حفظ الكليات الشرعية والمساواة.
  • القضاء مضمون لكل متقاضي.

المادة 172 (159 سابقا):

  • تخضع العقوبات الجزائيّة لمبدأي الشّرعيّة والشّخصيّة.
  • يضمن الدستور التقاضي على درجتين في جميع أنواع القضايا.
  • يحدد القانون كيفية تطبيق ذلك.

المادة 174 (161 سابقا):

يقضي القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإداريّة.

المادة 175 (162 سابقا):

  • تعلل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية وجوبا.
  • يُنطق بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية في جلسات علانية وجوبا.

المادة 176 (164 سابقا):

يمكن أن يساعد القضاة في ممارسة مهامهم القضائية مساعدون من المجتمع المدني حسب الشروط التي يحددها القانون.

المادة 178 (166 سابقا):

  • لا يُنقل القاضي ولا يعزل ولا يوقف ولا يعفى من العمل ولا يؤدب إلا في الحالات التي يحددها القانون مسبقا في حدود مسيرته المهنية، وبقرار مُعلل من المجلس الأعلى للقضاء.
  • يُخطر القاضي في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته المجلس الأعلى للقضاء.
  • يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 179 (167 سابقا):

  • القاضي مُلزم بواجبات الحياد والاستقلالية والنزاهة.
  • القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفيّة قيامه بمهمّته، وفق الإجراءات القانونية.

المادة 181 (169 سابقا):

  • دفاع المتقاضي عن مصلحته يضمنه القانون.
  • الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائيّة.

المادة 182 (170 سابقا):

القانون يضمن للمحامي الحماية من كل أشكال الضغوط ويمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.

المادة 183:

  • للمتقاضي الحق في أن يطلب حقوقه من الجهات القضائية.
  • للمتقاضي الحق في الاستعانة بمحام في كل الاجراءات القانونية.

المادة 184:

  • على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء.
  • يعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي أو يعرقل حسن سير العدالة أو تنفيذ أوامرها أو أحكامها النهائية.

المادة 185 (171 سابقا):

  • المحكمة العليا هيئة نقض وحكم وتقويم أعمال محاكم الاستئناف .
  • يلغى النظام الازدواجي للقضاء و.يحل محله نظام قضائي عادي.

المادة 186 (172 سابقا):

يحدد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا وضمّ صلاحيات مجلس الدولة إلى صلاحياتها، مع إحداث غرفة إدارية.

المادة 187 (173 سابقا):

  • يؤسس مجلس أعلى للقضاء يتمتع بالشخصية المعنوية وله الاستقلالية الإدارية والمالية.
  • يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من:
  • ثلاث (3) قضاة ينتخبون من المحكمة العليا أحدهم عن النيابة اثنان من قضاة الحكم.
  • ثلاثة(3) من قضاة محاكم الاستئناف أحدهم عن النيابة، واثنان من قضاة الحكم.
  • ثلاثة(3) قضاة من المحاكم الابتدائية، أحدهم عن النيابة واثنان من قضاة الحكم.
  • ثلاثة (3) عن نقابة القضاة.
  • 10 خارجين عن الهيكل القضائي يشكلون من أعوان القضاء:
  • اثنان (02) من نقابة المحامين.
  • اثنان (02) عن الموثقين.
  • اثنان (02) عن محافظي البيع.
  • اثنان (02) عن المحضرين.
  • اثنان (02) عن الخبراء.
  • رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
  • ينتخب المجلس الأعلى للقضاء رئيسه ونائبه من بين قضاة الحكم.

المادة 188 (174 سابقا):

  • يرسم المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون، مسيرة القاضي المهنية.
  • يُعين القاضي في الوظيفة القضائية بموجب قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء.
  • يسهر على احترام أحكام القانون الأساسيّ للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرّئيس الأوّل للمحكمة العليا.

المادة 191 (177 سابقا):

  • تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختصّ ب
  • محاكمة رئيس الجمهوريّة على الأفعال الموصوفة بالخيانة العظمى، أو تلك الجنايات الّتي يرتكبها بمناسبة تأديته مهامه.
  • محاكمة رئيس الحكومة على الأفعال الموصوفة بالخيانة العظمى أو الجنايات أو الجنح الّتي يرتكبها بمناسبة تأديته مهامه.
  • محاكمة رئيس المجلس الشعبي الوطني على الأفعال الموصوفة بالخيانة العظمى أو الجنايات أو الجرائم أو الجنح الّتي يرتكبها بمناسبة تأديته مهامه.
  • محاكمة رئيس المحكمة العليا على الأفعال الموصوفة بالخيانة العظمى أو الجنايات أو الجنح الّتي يرتكبها بمناسبة تأديته مهامه.
  • يحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة.

الباب الرابع

مؤسسات الرقابة

الفصل الأول

المحكمة الدستورية

المادة 193 (182 سابقا):

  • المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة تسهر على تطابق النصوص القانونية مع أحكام الدستور.
  • تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
  • تتمتع المحكمة الدستورية بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية الإدارية والمالية.
  • تضع المحكمة الدستورية نظاما يضبط عملها الداخلي.

المادة 194 (183 سابقا):

تتكون المحكمة الدستورية من اثني عشر 12 عضوا كالتالي:

  • أربعة (04) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية من رجال الفقه القانوني المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.
  • أربعة(04) أعضاء تنتخبهم المحكمة العليا.
  • أربعة (04) أعضاء يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني من الشخصيات غير المنتخبة ولا المتحزبة ممن لهم خبرة في الفقه التشريعي.

المادة 195 (184 سابقا):

  • يجب أن تتوفر في أعضاء المحكمة الدستورية المواصفات التالية:
  • بلوغ سن أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب أو التعيين.
  • التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وألا يكون قد صدر في حقه إدانة بحكم نهائي له علاقة بالنظام العام.
  • فور اكتساب صفة العضوية، يتوقف العضو عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.
  • يتفرغ العضو للمهمة المسندة له.

المادة 196 (185 سابقا):

  • تنتخب المحكمة الدستورية رئيسا لها لمدة خمس (05) سنوات.
  • عهدة عضو المحكمة الدستوري واحدة تدوم خمس (05) سنوات.
  • يجدد نصف عدد أعضاء المحكمة الدستورية كل ثلاث 3 سنوات.

المادة 197 (185 سابقا):

  • يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة في الأعمال المرتبطة بمهامهم فقط.
  • يُحظر متابعة عضو المحكمة الدستورية عن الأفعال غير المرتبطة بمهامه إلا بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.
  • يحدد النظام الداخلي من المحكمة الدستورية كيفيات رفع الحصانة.

المادة 198 (186 سابقا):

  • بالإضافة إلى ما هو وارد في المادتين 192-193 أعلاه تفصل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والأوامر والتنظيمات.
  • إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل المصادقة عليها والقوانين قبل إصدارها وجوبا.
  • إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية الأوامر والتنظيمات في آجال شهر من تاريخ نشرها وجوبا، وإلا تعتبر لاغية.
  • تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات ضمن الشروط المحددة في الفقرتين 2 و3.
  • يخطر رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية وجوبا حول مطابقة القوانين العضوية للدستور بعد أن يصادق عليها المجلس الشعبي الوطني وتفصل بقرار حول مجمل النص.
  • تفصل المحكمة الدستورية في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني مع الدستور حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة.

المادة 199:

1 – إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 201 بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية وجوبا.

2 – يجب لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية وجوبا، وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها.

المادة 200 (182 سابقا):

تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.

المادة 201 (187 سابقا):

  • يُخطِر المحكمة الــدّستورية رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس الحكومة.
  • كما يمكن إخطاره من أربعين (40) نائبا.
  • لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 202 أدناه.

المادة 203 (188 سابقا):

تلغى

المادة 205 (189 سابقا):

  • تتداول المحكمة الدّستوريّة في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين (30) يومـا من تاريـخ الإخطـار.
  • فـي حال وجود طـارئ، وبطلب من رئيس الجمهوريــة، يخفض هذا الأجـل إلـى عشرة (10) أيام.
  • عندما تخطر المحكمة الدستورية على أساس المادة 202 أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الشهرين (02) الذين يليان تاريخ إخطارها.
  • يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها شهران(02)، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة صاحبة الإخطار.

المادة 206 (190 سابقا):

إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية معاهدة، أو اتفاق، أو اتفاقية فلا يتم التصديق عليها، وتسحب المعاهدة أو الاتفاقية ويصدر ذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 207 (191 سابقا):

  • إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون فلا يتم إصداره.
  • إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية حكم في أمر أو تنظيم فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة.
  • إذا قررت المحكمة الدستورية أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري على أساس المادة 202 أعلاه يفقد أثره ابتداء من يوم صدوره.
  • تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية

الفصل الثاني

مجلس المحاسبة

المادة 208 (192 سابقا):

  • مجلس المحاسبة هيئة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية، مهمتها الرّقابة البعديّة على أموال الدّولة والجماعات المحلية والمرافق العموميّة، ورؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
  • مجلس المحاسبة هيئة مستقلة، يساهم في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإيداع الحسابات.
  • يتمتع مجلس المحاسبة بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية والإدارية.
  • يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنويّا يرفعه إلى رئيس الجمهوريّة الذي ينشره.

 ترسل نسخة منه إلى كل من :

  • رئيس المجلس الشعبي الوطني.
  • رئيس الحكومة.
  • رئيس المحكمة الدستورية.
  • رئيس سلطة مكافحة الفساد.
  • رئيس السلطة العليا للشفافية.
  • يتشكل مجلس المحاسبة من:
  • خبراء في المالية.
  • خبراء في الميزانية.
  • خبراء في الإدارة.
  • خبراء في الجمارك.
  • قضاة .
  • يشكل فروعه حسب الوزارات والقطاعات العمومية والجماعات المحلية.
  • يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس(05) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  • يحدّد القانون العضوي تنظيم واختصاصات مجلس المحاسبة، والجزاءات المترتبة عن تحقيقاته، وكذا القانون الأساسي لأعضائه.

الفصل الثالث

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

المادة 209 (193 سابقا):

  • تنشأ هيئة وطنية عليا مستقلة للانتخابات تدعى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
  • تتمتع السلطة الوطنية المستقلة بالشخصية المعنوية، والاستقلال والمالي.

المادة 210 (194 سابقا):

  • تتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير، وتنظيم، وتسيير الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وكذا عملية الاستفتاء، من بداية تحضيرها إلى إعلان نتائجها.
  • تمارس السلطة الوطنية المستقلة سلطتها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج النهائية للاقتراع.
  • تمارس السلطة الوطنية المستقلة سلطتها في شفافية وحياد تام.

المادة 211:

السلطة العمومية المعنية وطنية أو محلية ملزمة بتقديم كل ما تحتاجه السلطة الوطنية المستقلة، كما تزودها بكل المعلومات والوثائق التي تحتاجها للقيام بعملها.

المادة 212:

  • تتشكل السلطة الوطنية المستقلة من أساتذة جامعيين وقضاة ومن كفاءات وطنية مشهود لهم بالنزاهة والخبرة وشخصيات ممثلة للمجتمع المدني وكذا ممثلين عن الجالية الجزائرية بالخارج.
  • يبين قانون عضوي خاص بتنظيم الانتخابات وتشكيل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وعملها.

المادة 214:

  • ينتخب رئيس السلطة الوطنية المستقلة من طرف نظرائه بأغلبية الأصوات خلال الاجتماع الأول.
  • في حالة التساوي يفوز المترشح الأكبر سنا.
  • يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يعلن بمقتضاه تنصيب رئيس السلطة الوطنية المستقلة المنتخب.
  • يسن قانون عضوي خاص بنظام الانتخابات وكيفيات اختيار أعضائها.
  • يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يعلن بمقتضاه أسماء أعضاء السلطة الوطنية المستقلة.

– يتفرغ عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لمهمته، ويحظر عليه ممارسة أي نشاط آخر طيلة عهدته.

– عهدة أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مدتها خمس (5) سنوات.

5-   يجدد نصف عدد أعضاء السلطة الوطنية المستقلة كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 215 (202 سابقا):

  • تؤسس هيئة مستقلة عليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تدعى السلطة العليا للشفافية.
  • تتمتع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.

المادة 216 (203 سابقا):

  • تختص السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته بالمهام الآتية:

– وضع خطة وطنية للشفافية والوقاية من الفساد وأسبابه ومكافحته والحرص على تنفيذها.

– جمع المعلومات ذات الصلة حيث كانت، ومعالجتها والتبليغ عنها السلطات المختصة.

– تتلقي التصريح بالممتلكات الخاصة بالأشخاص التي يحددها القانون.

– تتلقى التبليغات الخاصة باستغلال النفوذ وبتضارب المصالح وحالات الجمع بين الوظائف.

– إخطار الجهات القضائية لأجل المتابعة عند الاقتضاء.

2-  يسن قانون عضوي خاص بكيفيات تطبيق هذه المادة.

الباب الخامس

المؤسسات الاستشارية

المادة 217 (195 سابقا):

  • يؤسّس لدى رئيس الجمهوريّة المجمع الأعلى للفقه الإسلامي والافتاء.
  • يتمتع المجمع الأعلى للفقه الإسلامي والافتاء بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
  • مهمته:
  • إبداء الحكم في المسائل المختلَف فيها وغير الواردة صراحة في القرآن والسنة، والقضايا الفقهية المعاصرة.
  • رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.

المادة 218 (196 سابقا):

  • يتكوّن المجمع الأعلى للفقه الإسلامي والافتاء من خمسة وعشرين (25) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بين الكفاءات الوطنيّة العليا في مختلف العلوم.
  • يسن قانون ينظم هيكلة المجمع الأعلى للفقه الإسلامي والافتاء وتنظيمه.

المادة 219 (197 سابقا):

  • يؤسّس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهوريّة.
  • يحدّد رئيس الجمهوريّة كيفيّات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.
  • مهمّة المجلس الأعلى للأمن تقديم الآراء إلى رئيس الجمهوريّة في كلّ القضايا المتعلّقة بالأمن القومي.

المادة 220 (204 سابقا):

  • يؤسس مجلس يدعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
  • هو مستشار الحكومة.

المادة 221 (205 سابقا):

يتولى المجلس :

  • ضمان فرص للحوار والتشاور الوطني والاقتراح في المجالات الاقتصادية والاجتماعية،والبيئية للتنمية المستدامة.
  • ضمان ديمومة الحوار والتشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة .
  • تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها.
  • عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.

المادة 222 (198 سابقا):

  • يؤسس لدى رئيس الجمهورية، مجلس لحقوق الإنسان، يدعى في صلب النص “مجلس حقوق الإنسان ” .
  • يتمتع مجلس حقوق الإنسان بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.

المادة 223 (199 سابقا):

  • يتولى مجلس حقوق الإنسان مهمة المراقبة والتقييم والإنذار المبكر في مجال احترام حقوق الإنسان.
  • يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلّغ إليه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن.
  • يعرض نتائج تحقيقاته على السلطة الإدارية المعنية، وعلى الجهات القضائية المختصة إذا اقتضى الأمر.
  • يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.
  • يبدي اقتراحات وتوصيات للجهات المعنية تتعلق بحقوق الإنسان وحمايتها.
  • يعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية وينشره.

– يرسل نسخة منه إلى كل من :

  • رئيس المجلس الشعبي الوطني.
  • رئيس الحكومة.
  • رئيس المحكمة العليا.
  • يتشكل مجلس حقوق الإنسان من ثلاثين (30) عضوا من بين الكفاءات البارزة المشهود لها بالنزاهة في المجتمع المدني، وأخصائيين في علم الاجتماع، وعلم النفس، والقانون، والأساتذة الجامعيين.
  • يسن قانون ينظم تشكيلة المجلس.

المادة 224:

  • يؤسس مجلس أعلى للشباب، يكون هيئة استشارية لـرئيس الجمهورية.
  • يتكون المجلس الأعلى للشباب من ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وآخرين عن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب، وشباب من المجتمع المدني .

المادة 225:

  • يقدم المجلس الأعلى للشباب توصيات لرئيس الجمهورية حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.
  • يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والحس الوطني والمدني وثوابت الأمة والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
  • يسن قانون لتنظيم هذا المجلس.

المادة 226:

  • يُنشأ مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يدعى في صلب النص “المجلس العلمي”.
  • يتمتع المجلس العلمي بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية.

المادة 227:

  • يتولى هذا المجلس العلمي المهام الآتية :
  • ترقية البحث العلمي في مجال الإختراع التكنولوجي والعلمي.
  • اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير.
  • الإشراف والتنسيق مابين المجالس العلمية الوطنية المتخصصة وتثمين نتائج جهودها ومساعدتها لتطوير الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
  • يتشكل المجلس العلمي من مجموعة من العلماء المشهود لهم بالاجتهاد والتخصص من سائر جامعات الوطن ينتخبون من بينهم رئيسا لهم.
  • يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يعلن بمقتضاه أسماء تشكيلة المجلس العلمي ورئيسه.
  • يسن قانون ينظم مهام المجلس العلمي وكيفية تسييره..

المادة 228:

  • يؤسس مجلس أعلى للتعليم، يكون هيئة توجيهية لقطاعات التربية الوطنية، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والبحث العلمي.
  • المجلس مؤسسة دستورية مستقلة ذات طابع تربوي وعلمي.
  • يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية.
  • يعمل على ترشيد وتوجيه قطاعات التربية، والتعليم العالي، والتكوين المهني.
  • يعمل على تطوير وترقية القطاع منهجيا، إداريا، وبيداغوجيا.
  • يخطط لمستقبل القطاعات المعنية.
  • يحدد القانون تشكيلة وتنظيم وعمل ومهام المجلس.

المادة 229:

  • يمكن لرئيس الجمهورية إذا اقتضى الأمر ودعت المصلحة الوطنية العليا أن يؤسس هيئة استشارية.
  • يراعى في إنشاء هذه الهيئة الإجراءات الدستورية والقانونية.
  • تقتصر مهمة هذه الهيئة على الموضوع الذي أنشأت لأجله وتحل بانتهائه.

الباب السادس

التعديل الدستوري

المادة 230 (208 سابقا):

لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ، على أن يتبع الإجراءات التالية :

  • نشر مشروع المبادرة على الأحزاب والمجتمع المدني و مؤسسات الدولة.
  • تعرض على المجلس الشعبي الوطني ليصادق عليها بثلثي النواب (2/3).
  • تعرض على المحكمة العليا.
  • تعرض على المحكمة الدستورية لتصدر حكمها في مدى دستورية المبادرة.
  • في حالة الموافقة تعرض على استفتاء الشعب في أجل ثلاثين يوما (30).

في حالة حصولها على نسبة مطلقة يصدر فيها الرئيس مرسوما لتكتسب الصيغة التنفيذية والعمل بها.

المادة 231 (209 سابقا):

  • إذا رفض الشّعب المبادرة تصبح لاغية.
  • يُحظر عرض نفس المبادرة من جديد خلال نفس العهدة الرئاسية و التّشريعيّة.

المادة 232 (210 سابقا):

  • إذا رأت المحكمة الدّستوريّة أنّ مشروع تعديل الدسـتـور لا يمسّ البتّة بالمبادئ العامّة الّتي تحكم المجتمع الجزائريّ، وقيمه الفكرية والروحية وحقوق الإنـسان وحقوق الـمـواطـن وحـرّيّاتهما، ولا يمسّ بالتّوازنات الأساسيّة للسّلطات والمؤسّسات الدّستوريّة، وسببت المحكمة الدستورية حكمها.
  • وإذا كانت هذه المبادرة حصلت على ثلاث أرباع (3/4) أصوات المجلس الشعبي الوطني المجتمع بنصابه القانوني.
  • لــرئيس الجمهوريّة أن يصدر مرسوما يعلن بمقتضاه قبول المبادرة وبالتالي تعديل الدستور.

المادة 233 (211 سابقا):

  • يمكن لثلاثة أرباع (3/4) المجلس الشعبي الوطني، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الـجمهوريّة.
  • يتبع المشروع نفس الإجراءات الواردة في المادة 230.
  • في حالة حصولها على الموافقة الشعبية يصدر رئيس الجمهورية مرسوما يعلن بمقتضاه قبول المبادرة وبالتالي تعديل الدستور.

المادة 234 (212 سابقا):

يُحظر على أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ:

  • الطّابع الجمهوريّ للدّولة.
  • النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة.
  • بيان أول نوفمبر باعتباره المرجعية الأساسية.
  • الإسلام باعتباره دين الدّولة.
  • العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة الرّسميّة.
  • تمازيغت كلغة وطنية متنوعة.
  • الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن.
  • سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته.
  • العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.
  • يحظر تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين، أو نيابيتين، أو محليتين، متتاليتين أو منفصلتين، ومدة خمس سنوات لكل منهما.

الباب السابع

أحكام انتقالية

المادة 235 (213 سابقا):

  • كل مادة من الدستور تكون مصدر تشريع.
  • يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها هذا الدستور إلى قوانين عضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية.

المادة 239 (217 سابقا):

يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وإعادة ترقيم مواده.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى