مصرف السلام الجزائر .. خدمات بنكية أصيلة
فتاوى مكتوبة

من مات وعليه صوم ولم يتمكن من قضائه

18_156741169-1

السؤال : توفيت عمتي رحمها الله منذ حوالي شهر وانا ابنة اخيها وكنت اسكن عندها كانت اكثر من ام بالنسبة لي لم تصم دينها من رمضان سنة 2016 ماذا افعل هل تصوم عنها ام اتصدق

الجواب :
إن كان للميت مال وأوصى بقضاء صومه وجب الأطعام عن كل يوم بمد في ثلث ماله – والمد يقدر بـ 35 دينار فمن زاد فهو خير لقوله تعالى : ﴿ فمن تطوع خيرا فهو خير له ﴾ – ، فإن لم يَفِ ذلك نُدِبَ للورثة إتمام ذلك من مالهم.
وإن لم يوص الميت بذلك نُدِبَ لورثته أن يطعموا عنه من مالهم.
وأما الصيام عنه فلا يجوز عند السادة المالكية، وحديث مسلم عن عائشة أن النبي – عليه الصلاة والسلام – قال : ” من مات وعليه صوم صام عنه وليه “ يفسره ما رواه النسائي عن ابن عباس أن النبي – عليه الصلاة والسلام – قال : : ” لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة “ فالصوم عنه يكون بالإطعام [ انظر المفهم لأبي العباس القرطبي 3/ 208 – 209 ] .

الشيخ محمد بوركاب / لجنة الدعوة الإفتاء والإرشاد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى