انتفاع الوارث بالمال المشبوه
السؤال : السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .لدي سؤال: اذا توفي شخص وترك ميراث (نقود و ذهب) ولكن هذا الميراث مشكوك فيه بمعنى ان الشخص كانت له اعمال مشبوهة وليست مؤكدة اي انه لم يكن هناك دليل حقيقي على ان الشخص يحصل على امواله بطريقة مشبوهة .سؤالي هل يمكن التصرف في هذا الميراث بحرية ام انه في حالة الشبهة لا يستحب التصرف فيه اما سؤالي الثاني فهو في حالة ما اذا كان الشخص المتوفى لم يصم رمضان وتوفي ولم يستطع قضاء ما عليه كيف تكون الكفارة في هذه الحالة . وجازاكم الله خيرا
الجواب :
مال الميت قد يكون حلال أو حراما أو مخلوطا أو مشبوها تبعا لأعماله المشبوهة كما ذكر السائل.
1- فأما المقطوع بحرمته فقسمان: قسم له أصحابه كالمسروق والمغصوب والدَي… ونحو ذلك، فالواجب رده لأصحابه ولا يجوز تملكه بالميراث.
وقسم لا صاحب له كالمال المكتسب من بيع الخمر والتعامل بالربا… ونحو ذلك، فالمشهور والصحيح عند المالكية وجمهور العلماء أنه لا يجوز تملكه بالميراث، ويتعين التصدق به على المضطر وشديد الحاجة قال ابن رشد : وأما الميراث فلا يُطيِّب المال الحرام ‘ هذا هو الصحيح الذي يوجبه النظر، وقد روي عن بعض من تقدم أن الميراث يُطَيِّبُه لوارثه وليس ذلك بصحيح [ المقدمات 2/ 617 وانظر المعيار 6/ 47 ]
2- وأما المال المشبوه الذي لا يوجد دليل على حرمته على حسب ما ورد في السؤال
فإن غلب على ظننا أنه حلال، جاز تملكه ولا يُلتفت إلى الوهم.
وإن غلب على ظننا أنه حرام كُرِهَ تملكه عند ابن القاسم [ هذا ما يفهم مما ذكره القرافي في الذخيرة 13/ 317 – 318 ].
الشيخ محمد بوركاب / لجنة الدعوة والإفتاء والإرشاد