مصرف السلام الجزائر .. خدمات بنكية أصيلة
فتاوى مكتوبةفضاء الفتوىويستفتونك

فتاوى: مهنة السمسار في حكم الشريعة الإسلامية، أو دور الوسيط التجاري

الموضوع: مهنة السمسار في حكم الشريعة الإسلامية، أو دور الوسيط التجاري.
السؤال: يسأل مدير مكتب تسويق تجاري، قال إنني أتعامل مع شركات وطنية ودولية، أقوم ببيع منتجاتها بالسعر الذي تحدده تلك الشركات، وتعطيني نسبة من الأرباح حسب الاتفاق، فهل هذا العمل جائز؟ وأبيع إلى أجل بزيادة في الثمن؟ وأحيانا تبقى بضاعة قديمة نعرضها للبيع بطريقة البيع بالمزاد العلني، فهل هذا صحيح؟ وكنت سألت عن البيع بالمزاد العلني، ولكنني سمعت واعظا يقول: ( إن ما يسمونه بالمزاد العلني، لا يجوز لأنه من قبيل بيع المسلم على بيع المسلم) فأردت التأكد والاطمئنان بجوابكم.

الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
1 ـ قال الله تعالى:﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ وقال تبارك وتعالى:﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ فالعمولة أو النسبة التي يأخذها السمسار الذي يقوم بدور الوسيط التجاري بين البائع والمشترى حلال، لأن المال الذي يأخذه السمسار هو مقابل الخدمات التي يستفيد منها كل من البائع والمشتري. وفي سؤال السائل، نقول له: نعم عملك حسب سؤالك جائز.
والله تعالى أعلم.
2 ـ وسؤالك عن بيع بعض السلع إلى أجل بالزيادة في الثمن، يدخل في حكم البيع بالتقسيط، والبيع بالتقسيط جائز. بشرط أن يتم تحديد السعر في مجلس العقد، ولا يُكْتب في العقد أنه إذا تأخر المشتري عن دفع الأقساط يزاد عليه في الدَّيْن فالزيادة في الدين مقابل التأخر من المعاملات الربوية. أما الزيادة من المسبقة من أجل تقسيط الدفع جائزة.
والله تعالى أعلم.
3 ـ وسؤالك عن البيع بالمزاد العلني فإنه يجوز البيع بالمزاد العلني، ولا يوجد ما يمنع ذلك. فالبيع بالمزاد العلني لا يدخل في المحرمات التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.في الحديث:[لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ]. ولا الحديث:[لَا يَسُمْ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ] (مسلم.كتاب البيوع). وروى الترمذي من حديث أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال [من يشتري هذا الحلس والقدح؟] فقال رجل أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:[من يزيد على درهم، من يزيد على درهم؟] فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه] قال أبو عيسى هذا حديث حسن، رواه في كتاب البيوع. وإننا نستأنس بهذ الحديث، على صحة البيع بالمزاد العلني.
والله أعلم، وهو العليم الحكيم.
ونقل الأحاديث والشروح من أقوال العلماء بغير قدرة علمية على الفهم يوقع الناقل والراوي في خطأ وغلط كبير. والتأصيل يلزمة الدليل، وفهم الدليل. نعم قال الأخ في رسالته بأنه قرأ شرح الإمام النووي، وقول النووي كما يلي:(قوْله صَلى الله عَليهِ وَسلمَ: ( لَا يَبِعْ بَعْضكُمْ عَلَى بَيْع بَعْض) أَمَّا الْبَيْع عَلَى بَيْع أَخِيهِ فَمِثَاله أَنْ يَقُول لِمَنْ اِشْتَرَى شَيْئًا فِي مُدَّة الْخِيَار: اِفْسَخْ هَذَا الْبَيْع وَأَنَا أَبِيعك مِثْله بِأَرْخَص مِنْ ثَمَنه أَوْ أَجْوَد مِنْهُ بِثَمَنِهِ. وَنَحْو ذَلِكَ، وَهَذَا حَرَام . قال النووي: ويَحْرُم أَيْضًا الشِّرَاء عَلَى شِرَاء أَخِيهِ وَهُوَ أَنْ يَقُول لِلْبَائِعِ فِي مُدَّة الْخِيَار: اِفْسَخْ هَذَا الْبَيْع وَأَنَا أَشْتَرِيه مِنْك بِأَكْثَر مِنْ هَذَا الثَّمَن وَنَحْو هَذَا). قلت: هذا في البيع العادي حين يتفق المتبايعان تماما، وتنعقد النية، ويبقى فقط إنهاء مجلس العقد، هنا يأتي شخص ثالث يقول للبائع، أزيدك وتبعني هذا الْمَبيع، لذلك قال النووي إنه يقول للبائع:( افسخ هذا البيع) أما في البيع بالمزاد العلني يختلف الأمر عن ذلك كثيرا.
1 ـ أنه أعلن من قبل أن هذا البيع يسمى البيع بالمزاد العلني، وبالطريقة المعروفة، فالذي يشارك فيه يجب أن يتبع الطريقة العرفية فيه ويرضى بذلك. ويعلم بأن الآخرين سينافسونه.
2 ـ أن المشتري أو المساوم الثاني أو الثالث، فهو يساوم سلعة لم تُبَعْ، وصاحبها لم ينشئ عقدا مع المساوم الأول. وفي اللسان:(تقول: ساوَمْت.السلعة، واسْتَمْتُ، واسْتَمْتُهُ إِياها، سأَلته سَوْمَها وسامَنيها ذكَر لي سَوْمَها) والله أعلم.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى