مصرف السلام الجزائر .. خدمات بنكية أصيلة
غير مصنف

زكاة الدين

13631911891
سؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد الصﻻة والسﻻم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين نشكركم على فتح هذا المجال لطرح تساؤﻻتنا واستفساراتنا أنا لي مبلغ من المال قد حال عليه الحول وقد لحق نصاب الزكاة، ونصيب من هذا المبلغ قد أدنته لشخص، أي هو ليس بحوزتي. السؤال هو: هل تجب الزكاة في هذا المبلغ الذي هو ليس في حوزتي ولكنه سوف يرد لي ﻷنه دين؟ جزاكم الله عنا كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته — هذه الرسالة وصلت من صفحة طلبات الفتوى في موقع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
الجواب :
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
الزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمس لقول الله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير) البقرة الآية 110 و لحديث ابن عمر رضي الله عنهما (بني الإسلام على خمس ………وإيتاء الزكاة ….) ولا تجب الزكاة في المال إلا بشروط وهي: الملك التام ، والنماء ،وبلوغ النصاب ، وحولان الحول
فإذا توفرت هذه الشروط وجبت الزكاة فنقول للأخت السائلة مادام المال الذي معك قد بلغ النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة بإخراج ربع العشر ، وبالنسبة للمال الذي أقرضته لأحد الأشخاص أي هو دين عنده فإن جمهور الفقهاء يرون أن الدّين نوعان :
-دين مرجو الأداء ( مثل الحالة التي ذكرتها الأخت) بأن كان على موسر مقرّ بالدّين ، فهذا يعجل زكاته ويضمه صاحبه إلى ماله في كل حول.
-النوع الثاني دين غير مرجو وميئوس منه بأن كان على معسر أوجاحد ولا بينة عليه فهذا لا يزكى حتى يقبض وهل مرة أم عن كل حول فيه خلاف بين الفقهاء وتفصيل.
وعلى هذا نقول للأخت السائلة أن الزكاة في الدّين الذي أقرضته لشخص آخر واجبة فيُضمّ إلى ما عندك من مال ويزكّى عند حولان كل حول باعتبار أنه من الدّين المرجو قضاؤه وسداده ،تخرجين منه ربع العشر ( المال الذي عندك +المال الذي أقرضته ) تقسمينه على أربعين (40) والنتيجة هي قيمة الزكاة الواجبة 2.5 بالمائة، والله أعلم.
الشيخ تهامي بن ساعد / لجنة الدعوة والإرشاد والإفتاء

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى