تقديم الزكاة للاخت لقضاء الدين
سؤال: من: سيدي لقد ترتب على بنائنا للمسكننا الخاص ديون وصار تسديدنا للدين أمرا صعب جدا علما أني زوجي من ذوي الدخل المحدود هل يجوز أن يعطيني أخي زكاة تجارته لتسديد هذا الدين ,, وجزاكم الله خيرا . — هذه الرسالة وصلت من صفحة طلبات الفتوى في موقع جمعية العلماء المسلمين الجزائريين
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم وبعد :
مصارف الزكاة التي يدفع المسلم إليها زكاته قد نص عليها الله عزوجل في كتابه الكريم وبينها تفصيلا فقال سبحانه (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)
فإذا كان القريب يستحق الزكاة لأنه من العاملين عليها أو في الرقاب أو الغارمين (الذي عليه دين) أو في سبيل الله فلقريبه أن يعطيه الزكاة ولا حرج لأنه يستحق الزكاة هنا بوصف لا تأثير للقرابة فيه ،وإذا كان هذا القريب ممن لا تلزمه أوتجب النفقة عليهم فإنه يجوز إعطاؤه من الزكاة وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد ومعلوم أن من تجب النفقة عليهم عند مالك هم الأولاد من الصلب الذكور حتى يبلغوا والإناث حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن ،كما تلزم النفقة من الولد على والديه أما الأقارب كالأخ والأخت والعم والخال ….وغيرهم… فلا تلزم نفقتهم ،ولهذا جاز إعطاؤهم الزكاة ،جاء في المدونة الكبرى ج1 ص256 “ولايلزم نفقة أخ ولا أخت ولا ذي قرابة ولا ذي رحم محرم منه” فمن عدا الوالدين والأولاد من الأقارب يجوز دفع الزكاة لهم على مذهب مالك رحمه الله.
فنقول للأخت السائلة : يجوز لأخيك إعطاؤك الزكاة بقدر ما تسددين به دينك وزوجك
أولا بوصف أنك وزوجك من الغارمين(عليكما دين) ،وثانيا أنكما من الأقارب التي يجوز دفع الزكاة لهم وهذا ما استحسنه اللخمي وابن العربي من المالكية “يجوز أن يعطيها لقريب لاتلزمه نفقته وليس من عياله كأخيه وأخته من غير كراهة” لأنه بذلك يكون قد أدى الزكاة ووصل رحمه ، قال عليه الصلاة والسلام (الصدقة على المسكين صدقة وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة )رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسنه.
هذا والله تعالى أعلم