فتاوى -الموضوع: الحكم في زكاة اللؤلؤ والمسك وأنواع الطيب إن كان للتجارة.

قال السائل: سمعت مفتيا يفتي بعدم الزكاة في اللؤلؤ والعنبر والمسك، وأنا أتاجر في المسك، والعنبر، وكنت أخرج الزكاة مما أكسبه منهما، وأحسبهما كعروض تجارية، فالتبس علي الأمر هل أخرج الزكاة أم لا؟ وهل تجب الزكاة في سائر العطور المستوردة التي نبيعها أيضا؟
1 ـ العنبر، نوع من الطيب معروف والجمع عنابر، مادة صمغية، تخرج منها رائحة ذكية عند حرقها. والعَنْبَر: الزعفران ويطلق على الوَرْس في لغة، وللمعلومة فقط، تطلق كلمة (عنبر) على نوع من السمك. والمسك نوع من الطيب يتكون من دم حيوان يشبه الغزال. وفي اللسان:(وكانت العرب تسمي المسك: الْمَشْمُومَ. ومِسْكُ البَرِّ نبت أطيب من الخُزامى، ونباتها نبات القَفْعاء، ولها زَهْرة مثل زهرة الْمَرْوِ) ومن يتاجر في هذه الأشياء يزكيها. وكذلك من يتاجر في كل ما أنبتت الأرض، وفي كل حلال يباع، يُزكِّي التاجرُ قيمتَهَا. المسك، واللؤلؤ، والمرجان، والعنبر، والعطور، والزهور، والشاي، والقهوة، والثمار، والخضر، والعسل، والتوابل، وغيرها. قال الله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾(البقرة:267).
2 ـ ونصاب هذه الأشياء يقاس على قيمة نصاب الذهب أو الفضة إن كانت للتجارة، كالعروض التجارية، فيما يكسب منها، وإن كان صاحبها ينتجها ومتى وُجِدَت باعها بالجملة، كالشاي، والفواكه، والخضر، والعسل. يقاس بقيمة خمسة أوسق من القمح. فعن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:[ ليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة] (البخاري.كتاب الزكاة) قال الله تعالى:﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾(الأنعام:141).
3 ـ أما اللؤلؤ والمسك والعنبر الذي لا يزكى هو ما يقتنى كمتاع للانتفاع به خاصة، ففي الموطأ:(قال مالك من كان عنده تِبْرٌ أو حَلْيٌ من ذهب أو فضة لا ينتفع به لِلَبْسٍ فإنَّ عليه فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا، أو مائتي درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه زكاة، وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس. فأما التِّبْرُ والْحَلْي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولَبْسَهُ فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة. وقال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا العنبر زكاة).
والله تعالى أعلم.
Oulamas.fetwa@gmail.com